(وللصبح حتى تطع الحمرة) من قبل المشرق، وهو آخر وقت فضيلة الفريضة، كالمثل، والمثلين للظهرين والحمرة المغربية للمغرب، وهو يناسب رواية المثل (4) لا القدم.
____________________
(1) أي كما أن صلاة الشفع والوتر تشارك صلاة الليل في الوقت كذلك تشاركها في المزاحمة لصلاة الفجر ونافلته، فلو صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر يجوز له أن يأتي بالباقي، وبصلاة الشفع والوتر، ويزاحم بهن نافلة الفجر وفريضته.
(2) مقصوده رحمه الله: أن المزاحمة في الموارد السابقة ثابتة، كما أنها ثابتة في نافلة الظهرين، فللمصلي أن يزاحم بنافلة الظهر وقت فضيلة الظهر إذا صلى من نافلتها ركعة وخرج وقتها، وكذلك الحال في نافلة العصر وصلاته.
(3) يعني لا يزاحم المصلي بنافلة المغرب صلاة العشاء لو دخل وقتها ولم يكمل نافلة المغرب، سواء أتى بشئ من النافلة أم لا، فإذا تلبس بها وخرج وقتها في أثناء الاشتغال بها أتم الركعتين اللتين تلبس بهما فقط، سواء أكانتا أوليين أم أخيرتين، وعندئذ يزاحم صلاة العشاء بهذا المقدار.
(4) يعني: لما كان وقت نافلة الصبح ممتدا إلى آخر وقت فضيلة الفريضة فهو يناسب رواية المثل والمثلين في نافلة الظهرين، كي يكون وقت الجميع ممتدا بامتداد بامتداد وقت الفريضة، ولا يناسب رواية القدمين والأربعة من نافلة الظهرين للمغايرة.
(2) مقصوده رحمه الله: أن المزاحمة في الموارد السابقة ثابتة، كما أنها ثابتة في نافلة الظهرين، فللمصلي أن يزاحم بنافلة الظهر وقت فضيلة الظهر إذا صلى من نافلتها ركعة وخرج وقتها، وكذلك الحال في نافلة العصر وصلاته.
(3) يعني لا يزاحم المصلي بنافلة المغرب صلاة العشاء لو دخل وقتها ولم يكمل نافلة المغرب، سواء أتى بشئ من النافلة أم لا، فإذا تلبس بها وخرج وقتها في أثناء الاشتغال بها أتم الركعتين اللتين تلبس بهما فقط، سواء أكانتا أوليين أم أخيرتين، وعندئذ يزاحم صلاة العشاء بهذا المقدار.
(4) يعني: لما كان وقت نافلة الصبح ممتدا إلى آخر وقت فضيلة الفريضة فهو يناسب رواية المثل والمثلين في نافلة الظهرين، كي يكون وقت الجميع ممتدا بامتداد بامتداد وقت الفريضة، ولا يناسب رواية القدمين والأربعة من نافلة الظهرين للمغايرة.