(ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب) اختيارا على أشهر القولين (2) لا بمعنى أن الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت، بل يختص العصر من آخره بمقدار أدائها، كما يختص الظهر من أوله به (3).
____________________
(الإمام الصادق) عليه السلام فسره بالأحمر:
" قلنا: فأي شئ الشفق؟
فقال: الحمرة ".
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 148. الباب 22. الحديث 6 وص 149. الباب 23. الحديث 1.
(1) أي الممتد في عرض الأفق فينتشر فيه، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يصعد من الأفق إلى السماء، ويحيط به سواد الليل من الطرفين ولذلك يقال له:
" ذنب السرحان " أي الذئب، تشبيها بذنب الذئب رافعا له إلى السماء، حيث إن وسطه أبيض، وكل من طرفيه أسود.
(2) ويقابله قول الشيخ رحمه الله في أكثر كتبه: إن امتداد وقت الظهرين إلى الغروب وقت المضطر كالناسي، وذوي الأعذار.
وأما للمختار فوقت الظهر إلى أن يصير الظل الحادث مثل الشاخص ووقت العصر إلى مثليه.
وعنه في النهاية أن وقت الظهر للمختار إلى أن يصير الظل أربعة أقدام - أي أربعة أسباع قامة الشخص -.
وعن السيد المرتضى في كتبه أن وقت العصر إلى أن يصير الظل ستة أسباع قامة الإنسان.
(3) يعني أن الوقت من آخره بمقدار أداء صلاة العصر مختص بها
" قلنا: فأي شئ الشفق؟
فقال: الحمرة ".
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 148. الباب 22. الحديث 6 وص 149. الباب 23. الحديث 1.
(1) أي الممتد في عرض الأفق فينتشر فيه، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يصعد من الأفق إلى السماء، ويحيط به سواد الليل من الطرفين ولذلك يقال له:
" ذنب السرحان " أي الذئب، تشبيها بذنب الذئب رافعا له إلى السماء، حيث إن وسطه أبيض، وكل من طرفيه أسود.
(2) ويقابله قول الشيخ رحمه الله في أكثر كتبه: إن امتداد وقت الظهرين إلى الغروب وقت المضطر كالناسي، وذوي الأعذار.
وأما للمختار فوقت الظهر إلى أن يصير الظل الحادث مثل الشاخص ووقت العصر إلى مثليه.
وعنه في النهاية أن وقت الظهر للمختار إلى أن يصير الظل أربعة أقدام - أي أربعة أسباع قامة الشخص -.
وعن السيد المرتضى في كتبه أن وقت العصر إلى أن يصير الظل ستة أسباع قامة الإنسان.
(3) يعني أن الوقت من آخره بمقدار أداء صلاة العصر مختص بها