وله (3) وجه وجيه.
(والمندوب) من الصلاة (لا حصر له)، فإن الصلاة خير
____________________
(1) نظرا إلى كون الملتزم أعم من أن يكون بنذر، أو شبه نذر.
والثاني يشمل المقام، لكن الاستعمال غالب في إرادة العهد واليمين من شبه النذر فيما إذا قيل: " النذر وشبهه ".
(2) لأن صلاة الاحتياط ملتزم على المكلف بسبب شكه في الركعات.
(3) أي لهذا الاحتمال الأخير وجه اعتباري وجيه.
وإليك التفصيل:
(الاحتمال الأول): دخول صلاة الاحتياط والقضاء كلتيهما تحت عنوان " الملتزم "، لأن الاحتياط صلاة التزمها المكلف على نفسه بسبب شكه في الركعات.
وكذلك صلاة القضاء التزمها المكلف على نفسه بسبب عدم إتيانها في وقتها.
(الاحتمال الثاني): دخول كلتيهما تحت عنوان " اليومية " باعتبار أن صلاة الاحتياط مكملة لصلاة اليومية، فتعد منها.
وكذلك القضاء نفس الصلوات اليومية غير أنها تؤدى في خارج وقتها.
(الاحتمال الثالث): دخول صلاة الاحتياط في الملتزم، ودخول صلاة القضاء في اليومية.
أما الاحتياط فلأن المكلف قد التزمها على نفسه بسبب شكه.
وأما الفضاء فلأنها هي اليومية المؤداة خارج وقتها.
والثاني يشمل المقام، لكن الاستعمال غالب في إرادة العهد واليمين من شبه النذر فيما إذا قيل: " النذر وشبهه ".
(2) لأن صلاة الاحتياط ملتزم على المكلف بسبب شكه في الركعات.
(3) أي لهذا الاحتمال الأخير وجه اعتباري وجيه.
وإليك التفصيل:
(الاحتمال الأول): دخول صلاة الاحتياط والقضاء كلتيهما تحت عنوان " الملتزم "، لأن الاحتياط صلاة التزمها المكلف على نفسه بسبب شكه في الركعات.
وكذلك صلاة القضاء التزمها المكلف على نفسه بسبب عدم إتيانها في وقتها.
(الاحتمال الثاني): دخول كلتيهما تحت عنوان " اليومية " باعتبار أن صلاة الاحتياط مكملة لصلاة اليومية، فتعد منها.
وكذلك القضاء نفس الصلوات اليومية غير أنها تؤدى في خارج وقتها.
(الاحتمال الثالث): دخول صلاة الاحتياط في الملتزم، ودخول صلاة القضاء في اليومية.
أما الاحتياط فلأن المكلف قد التزمها على نفسه بسبب شكه.
وأما الفضاء فلأنها هي اليومية المؤداة خارج وقتها.