وعلى ما ذكر (2) لا يختص الحكم (3) بالمذكور (4) بل جميع أقطاع الكفن في ذلك (5) سواء، بل هي (6) أولى من الجريدتين لدخولها (7) في إطلاق النص، بخلافها (8).
(وليخط) الكفن إن احتاج إلى الخياطة (بخيوطه) مستحبا.
(ولا تبل بالريق) على المشهور فيهما، ولم نقف فيهما على أثر.
(ويكره الأكمام المبتدأة) للقميص، واحترز به عما لو كفن في قميصه، فإنه لا كراهة في كمه، بل تقطع منه الأزرار (9).
(وقطع الكفن بالحديد) قال الشيخ: سمعناه مذاكرة
____________________
(1) من العمامة والقميص والأزار والحيرة.
(2) من ثبوت أصل شرعية الكتابة.
(3) وهو جواز الكتابة.
(4) وهي العمامة والقميص والأزار والحبرة.
(5) أي في جواز الكتابة عليه.
(6) أي جميع أقطاع الكفن.
(7) أي لدخول جميع أجزاء الكفن.
(8) وهي الكتابة.
(9) أزرار جمع " زر " بالكسر ما يعلق به أحد طرفي الثوب بالآخر والأكمام جمع " كم " بالضم: مدخل اليد ومخرجها من الثوب.
(2) من ثبوت أصل شرعية الكتابة.
(3) وهو جواز الكتابة.
(4) وهي العمامة والقميص والأزار والحبرة.
(5) أي في جواز الكتابة عليه.
(6) أي جميع أقطاع الكفن.
(7) أي لدخول جميع أجزاء الكفن.
(8) وهي الكتابة.
(9) أزرار جمع " زر " بالكسر ما يعلق به أحد طرفي الثوب بالآخر والأكمام جمع " كم " بالضم: مدخل اليد ومخرجها من الثوب.