ولا يلحق بالجنب غيره ممن يجب عليه الغسل (2) عملا (3) بالأصل مع احتماله (4).
(وخروج (5) الكلب) من ماء البئر (حيا)، ولا يلحق به
____________________
(1) وجه بعدم توقف النجاسة على إكمال الغسل، لأن الموجب للنجاسة هي غسالة الجنب فعليه بمجرد اتصال غسالته بماء البئر ينجس الماء فلا يمكنه بعد ذلك من استعمال هذا الماء.
ووجه بالتوقف، لأن النص دل على أن اغتسال الجنب موجب لنجاسة البئر ولا يتحقق هذه إلا بإتمام الغسل.
(2) أي من عليه غسل الحيض، أو الاستحاضة، أو مس الميت لو اغتسل في البئر لا يجب عليه نزح سبع دلاء منها حتى يطهر، لعدم لحوق هذه الأغسال بغسل الجنابة حتى ينزح منها سبع دلاء.
(3) تعليل لعدم إلحاق هذه الأغسال بغسل الجنابة أي عدم إلحاقها به لأجل أصالة البراءة من نجاسة الماء باغتسال من كان عليه أحد المذكورات في البئر فلا ينجس ماؤها.
(4) أي مع احتمال نزح سبع دلاء لمن عليه غسل غير الجنابة من الأغسال المذكورة لو اغتسل في البئر.
وأما وجه الاحتمال فلاستفادة أن الجنابة لا خصوصية لها في نزح سبع دلاء، وإنما الحكم ناظر إلى كون الجنابة أحد الأحداث الكبيرة.
ومن المعلوم أن هذه الأغسال من الأحداث فتكون مشتركة مع الجنابة في وجوب سبع دلاء من البئر إذا اغتسل أحد المتصفين بها فيها فالحكم وهو سبع دلاء ثابت لكل حدث كبير، سواء أكان جنابة أم غيرها.
(5) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: للطير
ووجه بالتوقف، لأن النص دل على أن اغتسال الجنب موجب لنجاسة البئر ولا يتحقق هذه إلا بإتمام الغسل.
(2) أي من عليه غسل الحيض، أو الاستحاضة، أو مس الميت لو اغتسل في البئر لا يجب عليه نزح سبع دلاء منها حتى يطهر، لعدم لحوق هذه الأغسال بغسل الجنابة حتى ينزح منها سبع دلاء.
(3) تعليل لعدم إلحاق هذه الأغسال بغسل الجنابة أي عدم إلحاقها به لأجل أصالة البراءة من نجاسة الماء باغتسال من كان عليه أحد المذكورات في البئر فلا ينجس ماؤها.
(4) أي مع احتمال نزح سبع دلاء لمن عليه غسل غير الجنابة من الأغسال المذكورة لو اغتسل في البئر.
وأما وجه الاحتمال فلاستفادة أن الجنابة لا خصوصية لها في نزح سبع دلاء، وإنما الحكم ناظر إلى كون الجنابة أحد الأحداث الكبيرة.
ومن المعلوم أن هذه الأغسال من الأحداث فتكون مشتركة مع الجنابة في وجوب سبع دلاء من البئر إذا اغتسل أحد المتصفين بها فيها فالحكم وهو سبع دلاء ثابت لكل حدث كبير، سواء أكان جنابة أم غيرها.
(5) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: للطير