ولعله السبب في تركه هنا، لكن دم الحدث كذلك، فلا وجه لإفراده (3).
وإيجاب الجميع لما لا نص فيه يشملهما (4).
والظاهر هنا حصر المنصوص (5) بالخصوص.
(ونزح كر للدابة): وهي الفرس (6)، (والحمار والبقرة) وزاد في كتبه الثلاثة البغل.
والمراد من نجاستها المستندة إلى موتها.
____________________
(1) أي المشهور في وقوع المني من حيوان له نفس سائلة في البئر نزح جميع مائه.
(2) أي وينزح جميع ماء البئر لو وقع فيها المني قطع المصنف في مختصر يه وهما: البيان والدروس، لاختصارهما بالنظر إلى الذكرى.
(3) أي لذكره مستقلا وعلى حدة.
(4) أي يشمل دم الحدث والمني، لعدم النص فيهما.
(5) وذلك لأن ما لا نص فيه كثير ولم يتعرض لها المصنف، فيتبين أن الغرض في الكتاب ذكر الأمور المنصوص عليها.
لكن يرد عليه أنه لماذا تعرض لدم الحدث، مع أنه لا نص فيه أيضا؟.
(6) وإنما ذكره لدعوى جماعة اختصاص استعمال لفظ الدابة في الفرس عرفا: وهو القدر المتيقن من هذه اللفظة الواردة في بعض الروايات.
ففي صحيحة زرارة: " في البئر تقع فيها الدابة والفأرة والكلب
(2) أي وينزح جميع ماء البئر لو وقع فيها المني قطع المصنف في مختصر يه وهما: البيان والدروس، لاختصارهما بالنظر إلى الذكرى.
(3) أي لذكره مستقلا وعلى حدة.
(4) أي يشمل دم الحدث والمني، لعدم النص فيهما.
(5) وذلك لأن ما لا نص فيه كثير ولم يتعرض لها المصنف، فيتبين أن الغرض في الكتاب ذكر الأمور المنصوص عليها.
لكن يرد عليه أنه لماذا تعرض لدم الحدث، مع أنه لا نص فيه أيضا؟.
(6) وإنما ذكره لدعوى جماعة اختصاص استعمال لفظ الدابة في الفرس عرفا: وهو القدر المتيقن من هذه اللفظة الواردة في بعض الروايات.
ففي صحيحة زرارة: " في البئر تقع فيها الدابة والفأرة والكلب