(و) ألحقت (2) بها (العقرب).
وربما قيل بالاستحباب لعدم النجاسة، ولعله لدفع وهم السم.
(ودلو للعصفور) بضم عينه (3): وهو ما دون الحمامة سواء أكان مأكول اللحم أو لا (4).
وألحق به المصنف في الثلاثة (5) بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام في الحولين.
وقيده في البيان بابن المسلم (6) وإنما تركه هنا لعدم النص مع أنه
____________________
(1) لا يخفى عليك أن في المصدر نفسه ص 137. الباب 19.
الحديث 2. يوجد اسم الوزغة.
إليك نص الحديث.
عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟
قال: ينزح منها ثلاث دلاء ففي الحديث الوزغة موجودة فقول الشهيد! ولا شاهد له أي لا شاهد لإلحاق الوزغة بالحية ضعيف.
(2) أي بالفأرة في نزح ثلاث دلاء.
(3) وهناك لطيفة: وهي أن العين في العصفور لو كانت مفتوحة لما وقع في البئر فالضم صار سببا لوقوعه فيها.
(4) (وسائل الشيعة) - الجزء 1 - ص 137 الباب 18 الحديث 6 (5) الدروس، والبيان، والذكرى.
(6) وجه التقييد أن لبول ولد الكافر نجاستين، نجاسة ذاتية - كونه بولا -.
ونجاسة خارجية وهي ملاقاتها لبدن الكافر -، فيقتضي أن يكون حكم ولد الكافر أغلظ من ولد المسلم.
الحديث 2. يوجد اسم الوزغة.
إليك نص الحديث.
عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟
قال: ينزح منها ثلاث دلاء ففي الحديث الوزغة موجودة فقول الشهيد! ولا شاهد له أي لا شاهد لإلحاق الوزغة بالحية ضعيف.
(2) أي بالفأرة في نزح ثلاث دلاء.
(3) وهناك لطيفة: وهي أن العين في العصفور لو كانت مفتوحة لما وقع في البئر فالضم صار سببا لوقوعه فيها.
(4) (وسائل الشيعة) - الجزء 1 - ص 137 الباب 18 الحديث 6 (5) الدروس، والبيان، والذكرى.
(6) وجه التقييد أن لبول ولد الكافر نجاستين، نجاسة ذاتية - كونه بولا -.
ونجاسة خارجية وهي ملاقاتها لبدن الكافر -، فيقتضي أن يكون حكم ولد الكافر أغلظ من ولد المسلم.