وينتقض في طرده أيضا بأبعاض كل واحد من الثلاثة مطلقا (3) فإنه استعمال للطهور مشروط بالنية مع أنه لا يسمى طهارة.
وبما لو نذر (4) تطهير الثوب ونحوه من النجاسة ناويا، فإن النذر منعقد لرجحانه.
ومع ذلك فهو من أجود التعريفات، لكثرة ما يرد عليها (5):
من النقوض في هذا الباب.
(والطهور) بفتح الطاء (هو الماء والتراب).
____________________
ينتقض طرده بما ذكره الشارح، أي لا يكون التعريف مانعا عن الأغيار.
(2) الضمير يرجع إلى الوضوء المندوب، كوضوء الحائض والجنب لغاية الأكل والشرب مثلا، فإنه وضوء مستحب، لكنه غير رافع للحدث.
(1) أي إن قيل بوقوع التيمم بدلا عن الغسل المندوب، وعن الوضوء غير الرافع كتيمم الجنب بدلا عن الوضوء لغاية رفع كراهة الأكل.
(3) أي ينتقض تعريف الطهارة أيضا في جانب طرده، فلا يكون مانعا عن الأغيار، لأنه يشمل أبعاض كل من الغسل والوضوء والتيمم كغسل الوجه واليدين مثلا، فإنه استعمال طهور مع النية، وهذا سواء أكانت الثلاثة مبيحة أم غير مبيحة.
وهذا النقض واردا مطلقا، سواء أريد بالطهور المعنى العام أم خصوص المعنى الاصطلاحي وهو المبيحة للصلاة.
(4) أي ينتقض أيضا بهذا المورد.
(5) أي على هذه التعريفات،
(2) الضمير يرجع إلى الوضوء المندوب، كوضوء الحائض والجنب لغاية الأكل والشرب مثلا، فإنه وضوء مستحب، لكنه غير رافع للحدث.
(1) أي إن قيل بوقوع التيمم بدلا عن الغسل المندوب، وعن الوضوء غير الرافع كتيمم الجنب بدلا عن الوضوء لغاية رفع كراهة الأكل.
(3) أي ينتقض تعريف الطهارة أيضا في جانب طرده، فلا يكون مانعا عن الأغيار، لأنه يشمل أبعاض كل من الغسل والوضوء والتيمم كغسل الوجه واليدين مثلا، فإنه استعمال طهور مع النية، وهذا سواء أكانت الثلاثة مبيحة أم غير مبيحة.
وهذا النقض واردا مطلقا، سواء أريد بالطهور المعنى العام أم خصوص المعنى الاصطلاحي وهو المبيحة للصلاة.
(4) أي ينتقض أيضا بهذا المورد.
(5) أي على هذه التعريفات،