وفي الاكتفاء بسبعة وعشرين (2) قول قوي (3) (وينجس) الماء (القليل) وهو ما دون الكر.
(والبئر) وهو مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا، ولا يخرج
____________________
(1) القيد باعتبار المساحة المذكورة.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 1. ص 122. الباب 10 من أبواب الماء المطلق. الحديث 5 - 6.
إليك نص الحديث 5 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
وكم الكر؟
قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها ثم ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
(2) أي بسبعة وعشرين شبرا وهو حاصل ضرب ثلاثة الطول في ثلاثة العرض ثم المجتمع في ثلاثة العمق (3 * 3 * 3 = 27).
(3) لأن الرواية على ذلك معتبرة سندا ودلالة: وهي ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام.
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ؟
فقال: كر قلت: وما الكر؟
قال: (ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار).
راجع المصدر نفسه. ص 122 الباب 10. الحديث 4.
مع تأييده بغيرها، وموافقته للوزن المشهور تقريبا، مع أن الجمع بين الأخبار المختلفة يقتضي الأخذ بالأقل، وحمل الأكثر على اختلاف مراتب الفضل، أو على الاحتياط.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 1. ص 122. الباب 10 من أبواب الماء المطلق. الحديث 5 - 6.
إليك نص الحديث 5 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
وكم الكر؟
قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها ثم ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
(2) أي بسبعة وعشرين شبرا وهو حاصل ضرب ثلاثة الطول في ثلاثة العرض ثم المجتمع في ثلاثة العمق (3 * 3 * 3 = 27).
(3) لأن الرواية على ذلك معتبرة سندا ودلالة: وهي ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام.
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ؟
فقال: كر قلت: وما الكر؟
قال: (ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار).
راجع المصدر نفسه. ص 122 الباب 10. الحديث 4.
مع تأييده بغيرها، وموافقته للوزن المشهور تقريبا، مع أن الجمع بين الأخبار المختلفة يقتضي الأخذ بالأقل، وحمل الأكثر على اختلاف مراتب الفضل، أو على الاحتياط.