____________________
بالأجرة) اعتراض لبيان أحد وجهي الإشكال، والوجه الآخر متروك بيانه لظهوره. وقوله: (أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا) معناه: أن الإشكال في الصحة إذا قصد بالإجارة معناها، فإما إذا قصد بلفظها التجوز في غيرها - وهو المساقاة - فلا إشكال في عدم الصحة، لأن العقود اللازمة لا يجازف فيها عندنا، فلا تقع بالكنايات ولا بالمجازات. ولهذا لا يقع البيع بلفظ الخلع، ولا النكاح قطعا وإن كان المبيع جارية، وفي هذا الحمل فوائد:
الأولى: السلامة من طول العبارة بغير فائدة.
الثانية: السلامة من عدم حصول صورة الدليل منها.
الثالثة: أنه لا ربط بين الحكم بعدم الصحة والدليل المذكور على ذلك التقدير، لأنه حينئذ دليل الصحة والربط وإن لم يكن لازما، لكنه أحسن والإخلال به مخل بجزالة اللفظ.
الرابعة: حصول مسألة زائدة، وهو بيان حكم ما إذا قصد الإجارة، وليس في هذا إلا محذور واحد، وهو أن المصنف لم يذكر في بطلان نظير هذه المسألة في المزارعة إشكالا، وذلك غير قادح، لأن مثل ذلك في كلامه وكلام غيره كثير.
والمسألة في أصلها قابلة للاحتمال، فإن المساقاة لما كانت معاملة على عمل مخصوص، بحصة من ثمرة أشجار معلومة كانت في معنى الاستئجار لذلك العمل بالحصة، فاحتمل الصحة بلفظ الإجارة. وعلى كل حال فالعبارة لا تخلو من شئ، والأصح هو القول بالبطلان.
واعلم أن المراد بالحائط هنا البستان، فإنه من أسمائه (1). وفي عبارة المصنف (أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها) والصواب في غيرها.
الأولى: السلامة من طول العبارة بغير فائدة.
الثانية: السلامة من عدم حصول صورة الدليل منها.
الثالثة: أنه لا ربط بين الحكم بعدم الصحة والدليل المذكور على ذلك التقدير، لأنه حينئذ دليل الصحة والربط وإن لم يكن لازما، لكنه أحسن والإخلال به مخل بجزالة اللفظ.
الرابعة: حصول مسألة زائدة، وهو بيان حكم ما إذا قصد الإجارة، وليس في هذا إلا محذور واحد، وهو أن المصنف لم يذكر في بطلان نظير هذه المسألة في المزارعة إشكالا، وذلك غير قادح، لأن مثل ذلك في كلامه وكلام غيره كثير.
والمسألة في أصلها قابلة للاحتمال، فإن المساقاة لما كانت معاملة على عمل مخصوص، بحصة من ثمرة أشجار معلومة كانت في معنى الاستئجار لذلك العمل بالحصة، فاحتمل الصحة بلفظ الإجارة. وعلى كل حال فالعبارة لا تخلو من شئ، والأصح هو القول بالبطلان.
واعلم أن المراد بالحائط هنا البستان، فإنه من أسمائه (1). وفي عبارة المصنف (أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها) والصواب في غيرها.