أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا،
____________________
الأجرة إذا قصدت، أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا).
أي: لو عقد المساقاة بلفظ الإجارة، فقال: استأجرتك لتعمل في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال، ينشأ: من اشتراط العلم في الأجرة، إنما هو إذا قصدت الإجارة، فأما إذا تجوز بلفظها في غيرها مما لا يشترط فيه العلم فلا اشتراط حينئذ فتصح.
ومن أن لفظ الإجارة صريح في موضوعه لا في المساقاة، فإذا لم يجد نفوذا في موضعه كان إجازة فاسدة، ولا تقع به المساقاة، لأن لكل عقد لفظا يخصه، فلا يقع بلفظ عقد آخر وقوفا مع توقيف الشارع.
وهذا هو الذي فهمه الشارحان من العبارة (1)، ويرد عليه: أنه لا دلالة - لعدم اشتراط العلم مع التجوز بلفظ الإجارة في المساقاة - على صحة المساقاة بلفظ الإجارة.
والذي ذكره المصنف في التذكرة (2)، وغيره في بيان وجه الصحة: هو أن كلا من هذين العقدين مشبه للآخر (3)، ولفظ كل منهما يحتمل معنى لفظ الآخر، ويؤيده عموم: * (أوفوا بالعقود) * (4).
ويحتمل أن يراد بالعبارة معنى آخر، وهو أن يكون قوله: (ولو قال:
استأجرتك...) مرادا به الإجارة، ويكون قوله: (إذا قصدت) شرطا للحكم في ذلك بعدم الصحة على إشكال، وقوله: (ينشأ من اشتراط العلم
أي: لو عقد المساقاة بلفظ الإجارة، فقال: استأجرتك لتعمل في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال، ينشأ: من اشتراط العلم في الأجرة، إنما هو إذا قصدت الإجارة، فأما إذا تجوز بلفظها في غيرها مما لا يشترط فيه العلم فلا اشتراط حينئذ فتصح.
ومن أن لفظ الإجارة صريح في موضوعه لا في المساقاة، فإذا لم يجد نفوذا في موضعه كان إجازة فاسدة، ولا تقع به المساقاة، لأن لكل عقد لفظا يخصه، فلا يقع بلفظ عقد آخر وقوفا مع توقيف الشارع.
وهذا هو الذي فهمه الشارحان من العبارة (1)، ويرد عليه: أنه لا دلالة - لعدم اشتراط العلم مع التجوز بلفظ الإجارة في المساقاة - على صحة المساقاة بلفظ الإجارة.
والذي ذكره المصنف في التذكرة (2)، وغيره في بيان وجه الصحة: هو أن كلا من هذين العقدين مشبه للآخر (3)، ولفظ كل منهما يحتمل معنى لفظ الآخر، ويؤيده عموم: * (أوفوا بالعقود) * (4).
ويحتمل أن يراد بالعبارة معنى آخر، وهو أن يكون قوله: (ولو قال:
استأجرتك...) مرادا به الإجارة، ويكون قوله: (إذا قصدت) شرطا للحكم في ذلك بعدم الصحة على إشكال، وقوله: (ينشأ من اشتراط العلم