____________________
بالجزء المشاع، أو المعين، أو الجميع).
وذلك للجهالة والغرر، فإنه إذا آجرها بالجزء المشاع أو الجميع فالجهالة ظاهرة، إذ لا يعلم قدر ما يخرج منها ولا وصفه، وربما لم يخرج شئ.
وأما إذا آجرها بجزء معين، كقفيز من حاصلها فإن وصفه الذي يخرج عليه ليس بمعلوم. وربما لم يخرج ذلك القدر، أو لم يخرج شئ أصلا، ولا بد أن يكون الوصف معلوما، وأن يكون المعين في الذمة أكثري الوجود لتصح المعاملة.
قوله: (ويقدم قول منكر زيادة المدة مع يمينه، وقول صاحب البذر في قدر الحصة).
وذلك لأن الأصل عدم زيادة، فيحتاج مدعيها إلى البينة، وعلى منكرها اليمين. وكذلك الأصل في النماء أن يكون لصاحب البذر، فإذا ادعى الآخر عليه زيادة عما يعترف به فعلى المدعي البينة وعلى المالك اليمين، ولأن مدعي الزيادة فيهما لو ترك لترك، فيكون مدعيا بالمعنيين معا.
والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب، ولولا الإجماع لأمكن أن يقال: إن اتفاقهما على عقد تضمن تعيين مدة وحصة نقل عن الأصل المذكور، وكل منهما مدع لشئ ومنكر لما يدعيه الآخر. وليس إذا ترك دعوى الزيادة مطلقا يترك، فإنه إذا ترك العمل طالبه به.
نعم يجئ هذا إذا وقع الاختلاف عند انتهاء الأمر فيجب التحالف، وهو قول الشافعي في نظيره من المساقاة (1).
وذلك للجهالة والغرر، فإنه إذا آجرها بالجزء المشاع أو الجميع فالجهالة ظاهرة، إذ لا يعلم قدر ما يخرج منها ولا وصفه، وربما لم يخرج شئ.
وأما إذا آجرها بجزء معين، كقفيز من حاصلها فإن وصفه الذي يخرج عليه ليس بمعلوم. وربما لم يخرج ذلك القدر، أو لم يخرج شئ أصلا، ولا بد أن يكون الوصف معلوما، وأن يكون المعين في الذمة أكثري الوجود لتصح المعاملة.
قوله: (ويقدم قول منكر زيادة المدة مع يمينه، وقول صاحب البذر في قدر الحصة).
وذلك لأن الأصل عدم زيادة، فيحتاج مدعيها إلى البينة، وعلى منكرها اليمين. وكذلك الأصل في النماء أن يكون لصاحب البذر، فإذا ادعى الآخر عليه زيادة عما يعترف به فعلى المدعي البينة وعلى المالك اليمين، ولأن مدعي الزيادة فيهما لو ترك لترك، فيكون مدعيا بالمعنيين معا.
والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب، ولولا الإجماع لأمكن أن يقال: إن اتفاقهما على عقد تضمن تعيين مدة وحصة نقل عن الأصل المذكور، وكل منهما مدع لشئ ومنكر لما يدعيه الآخر. وليس إذا ترك دعوى الزيادة مطلقا يترك، فإنه إذا ترك العمل طالبه به.
نعم يجئ هذا إذا وقع الاختلاف عند انتهاء الأمر فيجب التحالف، وهو قول الشافعي في نظيره من المساقاة (1).