ولو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال، ينشأ من اشتراط العلم بالأجرة إذا
____________________
وما ساواه، نحوه: عاملتك، وصالحتك، واعمل في بستاني هذا، أو سلمت إليك مدة كذا).
حيث قد عرفت أن صيغ العقود اللازمة تحتاج إلى توقيف الشارع، وعرفت أن أصرح صيغ الإنشاء هي صيغة الماضي، ولذلك اختارها الشارع في المعاملات، وجب أن تعرف أن قوله: (أعمل في بستاني) لا يكفي في الإيجاب لهذه المعاملة، واكتفاء المصنف به هنا يؤذن برجوعه عن الإشكال السابق في المزارعة إلى الجزم.
والظاهر خلافه، لأن هذه المعاملة مشتملة على غرر وجهالة على خلاف الأصل، فيقتصر فيها على موضع اليقين.
فعلى هذا لو عقدا بهذا اللفظ فهل ينتفي لزوم العقد أم صحته؟ الظاهر الثاني لما نبهنا عليه، وليس هو كالإجارة والبيع تجري فيهما المعاطاة، لبعدهما عن الغرر، وثبوت المعاطاة فيهما عند السلف بخلاف ما نحن فيه.
قوله: (وقبول، وهو اللفظ الدال على الرضى).
أي: الرضى بذلك الإيجاب، ووجه اشتراطه وما يجب فيه قدر علم مما سبق.
قوله: (ولو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال، ينشأ: من اشتراط العلم في
حيث قد عرفت أن صيغ العقود اللازمة تحتاج إلى توقيف الشارع، وعرفت أن أصرح صيغ الإنشاء هي صيغة الماضي، ولذلك اختارها الشارع في المعاملات، وجب أن تعرف أن قوله: (أعمل في بستاني) لا يكفي في الإيجاب لهذه المعاملة، واكتفاء المصنف به هنا يؤذن برجوعه عن الإشكال السابق في المزارعة إلى الجزم.
والظاهر خلافه، لأن هذه المعاملة مشتملة على غرر وجهالة على خلاف الأصل، فيقتصر فيها على موضع اليقين.
فعلى هذا لو عقدا بهذا اللفظ فهل ينتفي لزوم العقد أم صحته؟ الظاهر الثاني لما نبهنا عليه، وليس هو كالإجارة والبيع تجري فيهما المعاطاة، لبعدهما عن الغرر، وثبوت المعاطاة فيهما عند السلف بخلاف ما نحن فيه.
قوله: (وقبول، وهو اللفظ الدال على الرضى).
أي: الرضى بذلك الإيجاب، ووجه اشتراطه وما يجب فيه قدر علم مما سبق.
قوله: (ولو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال، ينشأ: من اشتراط العلم في