____________________
الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام (1)، إلا أن اشتراط القبالة بالسلامة ذكره الأصحاب.
ويرد عليه: أن الحصة إن كانت مضمونة لم يكن للاشتراط المذكور محصل، وإلا لم تكن هذه على نهج المعاوضات.
ويمكن الجواب بأن هذه المعاوضة لا تخرج باشتراط السلامة عن نهج المعاوضات، فإن المبيع في زمان الخيار من ضمان البائع وإن تلف في يد المشتري، لكن بغير تفريط إذا كان الخيار للمشتري، وما هنا لا يزيد على ذلك.
والظاهر أن المراد بالآفة السماوية والأرضية: ما يكون ممن لا يعقل تضمينه، فلو أتلفها متلف فالظاهر أن القبالة بحالها، عملا بالاستصحاب، ويطالب المتقبل المتلف.
ويحتمل أن يريد المصنف بقوله: (أو أرضية) ما يعم هذا، فتسقط القبالة أيضا بإتلاف المتلف، وهو بعيد.
واعلم أن قول المصنف (أو نقص) يجب حمله على ما إذا كان النقص بالآفة، أما إذا كان نقصا في الخرص، بحيث لم يطابق الحاصل فإنه لا يسقط من القبالة شئ.
وقد دل على ذلك مرسلة محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا أكرة فنزارعهم، فيقولون: قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الحرز قال: " وقد بلغ؟ " قلت: نعم، قال: " لا بأس بهذا " قلت: فإنه يجئ بعد ذلك ويقول لنا: إن الحرز لم يجئ كما حرزت، قد نقص،
ويرد عليه: أن الحصة إن كانت مضمونة لم يكن للاشتراط المذكور محصل، وإلا لم تكن هذه على نهج المعاوضات.
ويمكن الجواب بأن هذه المعاوضة لا تخرج باشتراط السلامة عن نهج المعاوضات، فإن المبيع في زمان الخيار من ضمان البائع وإن تلف في يد المشتري، لكن بغير تفريط إذا كان الخيار للمشتري، وما هنا لا يزيد على ذلك.
والظاهر أن المراد بالآفة السماوية والأرضية: ما يكون ممن لا يعقل تضمينه، فلو أتلفها متلف فالظاهر أن القبالة بحالها، عملا بالاستصحاب، ويطالب المتقبل المتلف.
ويحتمل أن يريد المصنف بقوله: (أو أرضية) ما يعم هذا، فتسقط القبالة أيضا بإتلاف المتلف، وهو بعيد.
واعلم أن قول المصنف (أو نقص) يجب حمله على ما إذا كان النقص بالآفة، أما إذا كان نقصا في الخرص، بحيث لم يطابق الحاصل فإنه لا يسقط من القبالة شئ.
وقد دل على ذلك مرسلة محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لنا أكرة فنزارعهم، فيقولون: قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الحرز قال: " وقد بلغ؟ " قلت: نعم، قال: " لا بأس بهذا " قلت: فإنه يجئ بعد ذلك ويقول لنا: إن الحرز لم يجئ كما حرزت، قد نقص،