ويجب على المؤجر كلما جرت العادة أن يوطأ للركوب به للراكب من الحداجة، والقتب، والزمام أو السرج، واللجام، والحزام، أو البرذعة.
____________________
ومنه يعلم أنه لو اشترط حمل زاد زائد على العادة فليس له حكم الزاد، بل له إبدال الزائد نظرا إلى العادة.
قوله: (وإن ذهب بسرقة، أو سقوط، أو بأكل غير معتاد فله إبداله وإن شرط عدم الإبدال مع الأكل).
أي: وإن ذهب الزاد بسرقة، أو سقوط في الطريق، أو بأكل خارج عن العادة فله إبداله، لأن عدم الإبدال إنما يكون إذا فني بالأكل المعتاد دون غيره من المذكورات.
ولا فرق في ذلك بين اشتراط عدم الإبدال أو لا، لأن المراد باشتراط عدم الإبدال حينئذ إنما هو على تقدير الفناء بالأكل المعتاد، تنزيلا للإطلاق على العادة المستمرة المضبوطة.
قوله: (ويجب على المؤجر كلما جرت العادة أن يوطأ للركوب به للراكب من الحداجة، والقتب، والزمام، والسرج، واللجام والحزام، والبرذعة).
أي: يجب على المؤجر بذل الآلات التي جرت العادة أن توطأ للركوب بها لأجل الراكب من الحداجة: وهي رحل البعير، والقتب: وهو الخشب الذي يعمل فوقه، ويجب زمام البعير وليس مما يوطأ به كما هو ظاهر، لكنه لأنه مذكور من جملة الواجب. وكذا يجب السرج إذا كان حال الدابة يقتضيه، وكذا اللجام، والحزام، والبرذعة إذا اقتضاها الحال.
قوله: (وإن ذهب بسرقة، أو سقوط، أو بأكل غير معتاد فله إبداله وإن شرط عدم الإبدال مع الأكل).
أي: وإن ذهب الزاد بسرقة، أو سقوط في الطريق، أو بأكل خارج عن العادة فله إبداله، لأن عدم الإبدال إنما يكون إذا فني بالأكل المعتاد دون غيره من المذكورات.
ولا فرق في ذلك بين اشتراط عدم الإبدال أو لا، لأن المراد باشتراط عدم الإبدال حينئذ إنما هو على تقدير الفناء بالأكل المعتاد، تنزيلا للإطلاق على العادة المستمرة المضبوطة.
قوله: (ويجب على المؤجر كلما جرت العادة أن يوطأ للركوب به للراكب من الحداجة، والقتب، والزمام، والسرج، واللجام والحزام، والبرذعة).
أي: يجب على المؤجر بذل الآلات التي جرت العادة أن توطأ للركوب بها لأجل الراكب من الحداجة: وهي رحل البعير، والقتب: وهو الخشب الذي يعمل فوقه، ويجب زمام البعير وليس مما يوطأ به كما هو ظاهر، لكنه لأنه مذكور من جملة الواجب. وكذا يجب السرج إذا كان حال الدابة يقتضيه، وكذا اللجام، والحزام، والبرذعة إذا اقتضاها الحال.