____________________
الدلاء، وتقدير العمل بالزمان أو بملء البركة مثلا).
يجوز استئجار الدابة لإدارة الدولاب، والاستقاء من البئر بالدلو، فلا بد أن يشاهد صاحب الدابة الدولاب والدلو، وموضع البئر وعمقها، بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة إن أمكن الضبط به.
ولم يتعرض المصنف لمعرفة موضع البئر وعمقها، لكنه صرح به في التذكرة (1). ولا ريب أنه إن قدر العمل بنحو ملء البركة يحتاج إلى ذلك للتفاوت البين، أما إذا قدره بالزمان فعلى ما سبق من نظائره لا يحتاج إليه.
قوله: (لا بسقي البستان، لاختلاف العمل لقرب عهده بالماء وعطشه).
أي: وتقدير العمل بنحو ملء البركة، وخمسين دلوا معينة، وخمسين دورة مثلا، لا بسقي البستان، لاختلاف العمل في ذلك كثيرا بحرارة الهواء وبرودته، وقرب عهد البستان بالماء وعطشه، فلا ينضبط ريه على وجه يندفع الغرر. واستشكل الحكم في التذكرة، ولم يفت بشئ (2)، والمعتمد ما هنا.
قوله: (ولو كان لسقي الماشية فالأقرب الجواز، لقرب التفاوت).
فإن شرب الدابة لا يتفاوت إلا نادرا. ويحتمل العدم، لأن التفاوت
يجوز استئجار الدابة لإدارة الدولاب، والاستقاء من البئر بالدلو، فلا بد أن يشاهد صاحب الدابة الدولاب والدلو، وموضع البئر وعمقها، بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة إن أمكن الضبط به.
ولم يتعرض المصنف لمعرفة موضع البئر وعمقها، لكنه صرح به في التذكرة (1). ولا ريب أنه إن قدر العمل بنحو ملء البركة يحتاج إلى ذلك للتفاوت البين، أما إذا قدره بالزمان فعلى ما سبق من نظائره لا يحتاج إليه.
قوله: (لا بسقي البستان، لاختلاف العمل لقرب عهده بالماء وعطشه).
أي: وتقدير العمل بنحو ملء البركة، وخمسين دلوا معينة، وخمسين دورة مثلا، لا بسقي البستان، لاختلاف العمل في ذلك كثيرا بحرارة الهواء وبرودته، وقرب عهد البستان بالماء وعطشه، فلا ينضبط ريه على وجه يندفع الغرر. واستشكل الحكم في التذكرة، ولم يفت بشئ (2)، والمعتمد ما هنا.
قوله: (ولو كان لسقي الماشية فالأقرب الجواز، لقرب التفاوت).
فإن شرب الدابة لا يتفاوت إلا نادرا. ويحتمل العدم، لأن التفاوت