____________________
ولا بد من تعيين من يبدأ بالركوب إذا كانا اثنين، أو محل الركوب إذا كان واحدا. ويحتمل أن يرجع إلى القرعة، واختاره في التذكرة (1)، وهو بعيد، لأن محلها الأمر المشكل، والإشكال في عقد المعاوضة الموجب للجهالة، والمفضي إلى التنازع لا يغتفر.
قوله: (ويقسم بالسوية إن اتفقا وإلا فعلى ما شرطاه).
ظاهره أن المقسوم هو الطريق، أي: يقسم الطريق بينهما في الركوب بالسوية إن استويا في الاستحقاق، وإن لم يستويا فيه قسم بينهما على ما شرطاه بينهما، وعيناه لكل واحد منهما.
لكن لا يستقيم ذلك، لأنه لا بد من تعيين مقدار ركوب كل منهما ونزوله، إما بالتنزيل على العادة المضبوطة، أو بالتعيين في العقد، وحينئذ فلا مجال للقسمة إلا بمقتضى المعقود عليه.
ويحتمل أن يكون مراده: إن إطلاق التناوب يقتضي المساواة، إلا أن يشترطا غيره. لكن قوله: (ويرجع في التناوب إلى العادة) ينافي ذلك، مع أن العبارة لا تؤديه، لأن قوله: (إن اتفقا) - أي: استويا في الاستحقاق - ينافي ذلك. ويمكن أن يريد وجوب الأجرة عليهما بالسوية إن اتفقا في الركوب، وإلا فعلى ما شرطاه من الركوب بينهما.
إلا أنه خلاف المتبادر من العبارة ولم يجر للأجرة ذكر، وبالجملة فالعبارة لا تخلو من شئ.
قوله: (وأن يستأجر نوبا مضبوطة، إما بالزمان فيحمل على زمان السير، أو بالفراسخ).
قوله: (ويقسم بالسوية إن اتفقا وإلا فعلى ما شرطاه).
ظاهره أن المقسوم هو الطريق، أي: يقسم الطريق بينهما في الركوب بالسوية إن استويا في الاستحقاق، وإن لم يستويا فيه قسم بينهما على ما شرطاه بينهما، وعيناه لكل واحد منهما.
لكن لا يستقيم ذلك، لأنه لا بد من تعيين مقدار ركوب كل منهما ونزوله، إما بالتنزيل على العادة المضبوطة، أو بالتعيين في العقد، وحينئذ فلا مجال للقسمة إلا بمقتضى المعقود عليه.
ويحتمل أن يكون مراده: إن إطلاق التناوب يقتضي المساواة، إلا أن يشترطا غيره. لكن قوله: (ويرجع في التناوب إلى العادة) ينافي ذلك، مع أن العبارة لا تؤديه، لأن قوله: (إن اتفقا) - أي: استويا في الاستحقاق - ينافي ذلك. ويمكن أن يريد وجوب الأجرة عليهما بالسوية إن اتفقا في الركوب، وإلا فعلى ما شرطاه من الركوب بينهما.
إلا أنه خلاف المتبادر من العبارة ولم يجر للأجرة ذكر، وبالجملة فالعبارة لا تخلو من شئ.
قوله: (وأن يستأجر نوبا مضبوطة، إما بالزمان فيحمل على زمان السير، أو بالفراسخ).