وعلى المؤجر إيقاف الجمل للصلاة وقضاء الحاجة، دون ما يمكن فعله عليه كصلاة النافلة والأكل والشرب.
ولو استأجر للعقبة جاز، ويرجع في التناوب إلى العادة.
____________________
قوله: (ولو انتقل إلى الطرفين تغير الحكم فيهما).
أي: لو انتقل المستأجر من القوة إلى طرف العجز، أو بالعكس تغير الحكم فيهما، فحكم القوي أن لا يجب على المؤجر إركابه فيتغير إذا صار ضعيفا، فيجب حينئذ أن يركبه، والعكس بالعكس.
ووجهه: أن استيفاء منفعة الدابة بالركوب مثلا حق واجب في ذمته فيجب إيصاله، فلو توقف على أمر وجب ذلك الأمر لا محالة، ومتى لم يتوقف إيصاله على شئ امتنع وجوب ما لم يتوقف عليه الحق.
قوله: (وعلى المؤجر إيقاف الجمل للصلاة، وقضاء الحاجة، دون ما يمكن فعله عليه كصلاة النافلة والأكل والشرب).
ولا يخفى أيضا أن هذا إنما هو حيث تجب الأمور السابقة، وذلك حيث لا يكون الاستئجار لدابة معينة.
قوله: (ولو استأجر للعقبة جاز، ويرجع في التناوب إلى العادة).
العقبة، بضم العين: النوبة، وهما يتعاقبان على الراحلة، إذا ركب هذا تارة وهذا أخرى. فإذا كان هناك عادة مضبوطة إما بالزمان بأن يركب يوما وينزل يوما، أو بالمسافة بأن يركب فرسخا وينزل فرسخا حمل الإطلاق عليها، وإلا وجب التعيين فيبطل العقد بدونه، ولو اتفقا على خلاف العادة وكان مضبوطا صح.
أي: لو انتقل المستأجر من القوة إلى طرف العجز، أو بالعكس تغير الحكم فيهما، فحكم القوي أن لا يجب على المؤجر إركابه فيتغير إذا صار ضعيفا، فيجب حينئذ أن يركبه، والعكس بالعكس.
ووجهه: أن استيفاء منفعة الدابة بالركوب مثلا حق واجب في ذمته فيجب إيصاله، فلو توقف على أمر وجب ذلك الأمر لا محالة، ومتى لم يتوقف إيصاله على شئ امتنع وجوب ما لم يتوقف عليه الحق.
قوله: (وعلى المؤجر إيقاف الجمل للصلاة، وقضاء الحاجة، دون ما يمكن فعله عليه كصلاة النافلة والأكل والشرب).
ولا يخفى أيضا أن هذا إنما هو حيث تجب الأمور السابقة، وذلك حيث لا يكون الاستئجار لدابة معينة.
قوله: (ولو استأجر للعقبة جاز، ويرجع في التناوب إلى العادة).
العقبة، بضم العين: النوبة، وهما يتعاقبان على الراحلة، إذا ركب هذا تارة وهذا أخرى. فإذا كان هناك عادة مضبوطة إما بالزمان بأن يركب يوما وينزل يوما، أو بالمسافة بأن يركب فرسخا وينزل فرسخا حمل الإطلاق عليها، وإلا وجب التعيين فيبطل العقد بدونه، ولو اتفقا على خلاف العادة وكان مضبوطا صح.