____________________
واعلم أن الجار في قوله: (للراكب) يتعلق بقوله: (يجب على المؤجر) فلو قدمه لاندفع اللبس والتعقيد عن العبارة، فيكون التقدير حينئذ:
ويجب للراكب على المؤجر كل ما جرت العادة يوطأ للركوب به.
قوله: (ورفع المحمل وحطه، وشده على الجمل، ورفع الأحمال، وشدها وحطها).
أي: يجب على المؤجر ذلك لاقتضاء العادة إياه، ولأنه من أسباب تهيئة الركوب والتحميل الواجب على المؤجر. فيجب، وهذا إذا لم يشترط ضدها فإن شرط اتبع.
قوله: (والقائد والسائق).
أي: ويجب على المؤجر السائق للدابة والقائد لها، وينبغي أن يكون ذلك إذا اقتضت ذلك العادة أحدهما.
قوله: (إن شرط مصاحبته).
أي: يجب ذلك كله على المؤجر إن شرط المستأجر مصاحبته للدابة.
وإن آجره الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب، لاقتضاء الشرط ذلك، وقد صرح به المصنف بقوله: (وإن آجره...).
ولو اقتضت العادة شيئا بخصوصه، وكانت مضبوطه حمل الإطلاق عليه، ولو لم يقتض شيئا، ولم يشترط أمرا بخصوصه أمكن الفرق بين ما إذا كانت الإجارة للركوب في الذمة، فيجب، لأنه طريق إلى إيصال الحق الواجب. أو معينة بدابة مخصوصة فتجب التخلية بين المستأجر وبينها.
والمصنف في التذكرة أطلق الوجوب فيما إذا كانت الإجارة في الذمة، وعدمه
ويجب للراكب على المؤجر كل ما جرت العادة يوطأ للركوب به.
قوله: (ورفع المحمل وحطه، وشده على الجمل، ورفع الأحمال، وشدها وحطها).
أي: يجب على المؤجر ذلك لاقتضاء العادة إياه، ولأنه من أسباب تهيئة الركوب والتحميل الواجب على المؤجر. فيجب، وهذا إذا لم يشترط ضدها فإن شرط اتبع.
قوله: (والقائد والسائق).
أي: ويجب على المؤجر السائق للدابة والقائد لها، وينبغي أن يكون ذلك إذا اقتضت ذلك العادة أحدهما.
قوله: (إن شرط مصاحبته).
أي: يجب ذلك كله على المؤجر إن شرط المستأجر مصاحبته للدابة.
وإن آجره الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب، لاقتضاء الشرط ذلك، وقد صرح به المصنف بقوله: (وإن آجره...).
ولو اقتضت العادة شيئا بخصوصه، وكانت مضبوطه حمل الإطلاق عليه، ولو لم يقتض شيئا، ولم يشترط أمرا بخصوصه أمكن الفرق بين ما إذا كانت الإجارة للركوب في الذمة، فيجب، لأنه طريق إلى إيصال الحق الواجب. أو معينة بدابة مخصوصة فتجب التخلية بين المستأجر وبينها.
والمصنف في التذكرة أطلق الوجوب فيما إذا كانت الإجارة في الذمة، وعدمه