وإذا شرط حمل الزاد وجب تقديره، وليس له إبدال ما فنى بالأكل المعتاد إلا مع الشرط.
____________________
أي: وكذا لا يذكر السير إذا كانت المنازل معروفة، لأن الإطلاق منزل على المتعارف فلا حاجة إلى ذكره: ولا فرق في ذلك بين كون السير دائما في الليل، أو دائما في النهار، أو في الصيف ليلا وفي الشتاء نهارا، وغير ذلك إذا ضبطت العادة.
قوله: (فإذا اختلفا فيه، أو في السير ليلا أو نهارا حمل على العرف).
وحيث إن إطلاق العقد منزل على العرف فلا بد من الرجوع إليه عند الاختلاف.
قوله: (وإن لم تكن معروفة وجب ذكرها).
لأن ذلك مما تتفاوت به الرغبات وتختلف اختلافا كثيرا، ويزيد وينقص بحسب الأغراض، فمتى أخل بذكرها ولم تكن عادة معروفة حصل الغرر الموجب للفساد.
قوله: (وإذا شرط حمل الزاد وجب تقديره، وليس له إبدال ما فني بالأكل المعتاد، إلا مع الشرط).
إنما لم يكن له إبدال الزاد، لأن المتبادر من الزاد ما يفنى في الطريق بالأكل، فلا يستحق عليه حمل ما يبقى، وجواز اشتراط ذلك مع أنه لا يعلم وقت فنائه، تنزيلا على العادة التي لا تختلف غالبا اختلافا يعتد به.
نعم لو شرط الإبدال فلا إشكال في الصحة ووجوب الوفاء بالشرط،
قوله: (فإذا اختلفا فيه، أو في السير ليلا أو نهارا حمل على العرف).
وحيث إن إطلاق العقد منزل على العرف فلا بد من الرجوع إليه عند الاختلاف.
قوله: (وإن لم تكن معروفة وجب ذكرها).
لأن ذلك مما تتفاوت به الرغبات وتختلف اختلافا كثيرا، ويزيد وينقص بحسب الأغراض، فمتى أخل بذكرها ولم تكن عادة معروفة حصل الغرر الموجب للفساد.
قوله: (وإذا شرط حمل الزاد وجب تقديره، وليس له إبدال ما فني بالأكل المعتاد، إلا مع الشرط).
إنما لم يكن له إبدال الزاد، لأن المتبادر من الزاد ما يفنى في الطريق بالأكل، فلا يستحق عليه حمل ما يبقى، وجواز اشتراط ذلك مع أنه لا يعلم وقت فنائه، تنزيلا على العادة التي لا تختلف غالبا اختلافا يعتد به.
نعم لو شرط الإبدال فلا إشكال في الصحة ووجوب الوفاء بالشرط،