____________________
وإن كان في النوع ما يختلف وجب وصفه أيضا، فإن في الخيل القطوف (1) وغيره، ولا بد من ذكر الذكورة والأنوثة، فإن الأنثى أسهل والذكر أقوى. ويحتمل العدم، لأن التفاوت بينهما يسير لا يمكن ضبطه، فلم يكن معتبرا في نظر الشرع.
وإذا كانت الإجارة للمركوب في الذمة غير مقيدة بعين شخصية فلا بد من ذكر الجنس، والنوع، والوصف الذي تختلف العادة في السير والركوب به.
قوله: (فإن لم يكن السير إليهما لم يذكر).
إذ لا فائدة في ذكره، ولو ذكر فربما لم يطابق، بخلاف ما إذا كان السير باختيارهما فليبينا قدر السير كل يوم.
ولقائل أن يقول: إن كان بيان السير له دخل في صحة الإجارة، وبدونه يتحقق الغرر لا تصح الإجارة إذا لم يكن السير إليهما لتعذر الشرط، ولامتناع تعيين ما لا يغرمان على فعله، ولا يتفقان على حصوله.
ومثله ما إذا استأجر دابة إلى مكة، فإن تعيين أول المدة ليس إليهما، لأن الخروج منوط بغير المتاجرين، والإخلال به موجب للغرر، فليتأمل.
واعترف في التذكرة بتعذر الاستئجار في الطريق الذي ليس له منازل مضبوطة، إذا كان مخوفا لا يمكن ضبطه (2).
قوله: (وكذا إن كانت المنازل معروفة).
وإذا كانت الإجارة للمركوب في الذمة غير مقيدة بعين شخصية فلا بد من ذكر الجنس، والنوع، والوصف الذي تختلف العادة في السير والركوب به.
قوله: (فإن لم يكن السير إليهما لم يذكر).
إذ لا فائدة في ذكره، ولو ذكر فربما لم يطابق، بخلاف ما إذا كان السير باختيارهما فليبينا قدر السير كل يوم.
ولقائل أن يقول: إن كان بيان السير له دخل في صحة الإجارة، وبدونه يتحقق الغرر لا تصح الإجارة إذا لم يكن السير إليهما لتعذر الشرط، ولامتناع تعيين ما لا يغرمان على فعله، ولا يتفقان على حصوله.
ومثله ما إذا استأجر دابة إلى مكة، فإن تعيين أول المدة ليس إليهما، لأن الخروج منوط بغير المتاجرين، والإخلال به موجب للغرر، فليتأمل.
واعترف في التذكرة بتعذر الاستئجار في الطريق الذي ليس له منازل مضبوطة، إذا كان مخوفا لا يمكن ضبطه (2).
قوله: (وكذا إن كانت المنازل معروفة).