____________________
إذا كانت معينة (1). ولعله يريد بذلك ما إذا لم تقتض العادة أمرا معينا، ولم يشترطا شيئا بخصوصه.
ومقتضى قول المصنف: (وإن آجره الدابة ليذهب بها) أنه لو آجره إياها وأطلق لا يكون الأمر هكذا، وكلام التذكرة أعم من ذلك.
قوله: (وأجرة الدليل والحافظ على الراكب).
أي: أجرة الدليل على الطريق على الراكب، لأنه ليس من مقدمات الركوب فلا يجب على المؤجر. وكذا أجرة الحافظ، لأنه ليس من مقدمات تحميل المتاع، وهذا سواء شرط مصاحبة المؤجر أم آجره الدابة ليذهب بها.
قوله: (وعلى المؤجر إركاب المستأجر إما برفعه أو ببروك الجمل إن كان عاجزا كالمرأة والكبير وإلا فلا).
لأنه يصعب على المرأة، والعاجز كالشيخ والمريض الركوب بدون ذلك ولا يؤمن على المرأة التكشف. ومثل بروك الجمل تقريب البغل والحمار من نشز ليسهل معه الركوب. وإن احتاج إلى أن يركبه بنفسه فعل، ولو كان المستأجر قويا يتمكن من الركوب لم يجب له ذلك.
ولا يخفى أن هذا إنما هو إذا كانت الإجارة في الذمة، أو شرط ذلك على المؤجر وإلا لم يجب. ومن هذا يعلم أن العبارة غير حسنة، إذ كان حقه أن يذكر هذا قبل قوله: (وإن آجره الدابة...).
ومقتضى قول المصنف: (وإن آجره الدابة ليذهب بها) أنه لو آجره إياها وأطلق لا يكون الأمر هكذا، وكلام التذكرة أعم من ذلك.
قوله: (وأجرة الدليل والحافظ على الراكب).
أي: أجرة الدليل على الطريق على الراكب، لأنه ليس من مقدمات الركوب فلا يجب على المؤجر. وكذا أجرة الحافظ، لأنه ليس من مقدمات تحميل المتاع، وهذا سواء شرط مصاحبة المؤجر أم آجره الدابة ليذهب بها.
قوله: (وعلى المؤجر إركاب المستأجر إما برفعه أو ببروك الجمل إن كان عاجزا كالمرأة والكبير وإلا فلا).
لأنه يصعب على المرأة، والعاجز كالشيخ والمريض الركوب بدون ذلك ولا يؤمن على المرأة التكشف. ومثل بروك الجمل تقريب البغل والحمار من نشز ليسهل معه الركوب. وإن احتاج إلى أن يركبه بنفسه فعل، ولو كان المستأجر قويا يتمكن من الركوب لم يجب له ذلك.
ولا يخفى أن هذا إنما هو إذا كانت الإجارة في الذمة، أو شرط ذلك على المؤجر وإلا لم يجب. ومن هذا يعلم أن العبارة غير حسنة، إذ كان حقه أن يذكر هذا قبل قوله: (وإن آجره الدابة...).