____________________
الاحتراز منه على النفس والمال قطعا.
وهذا واضح، إلا أن حقه أن تنفسخ الإجارة هاهنا، لثبوت امتناع العمل كحيض المستأجرة للكنس. والأقرب أقرب، لكن فيه ما ذكرناه آنفا.
واعلم أنه لا حاجة إلى انقطاع السابلة في تصوير المسألة، بل يكفي خوف المؤجر والمستأجر، نظرا إلى مقتضى الدليل.
ولو كان الخوف خاصا بالمستأجر دون الدابة ففي ثبوت الحكم المذكور إشكال، ينشأ: من وجود المانع الشرعي، ومن تخيل عدم تأثيره إذا اختص بالمستأجر، إذ لا منع من طرف المؤجر: وقد قال المصنف في التحرير: ولا ينفسخ بالعذر، فلو اكترى جملا للحج ثم بدا له أو مرض ولم يخرج، لم يكن له فسخ الإجارة (1).
وفي الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على التحرير تقييد ذلك بالمرض الذي يمكن معه الخروج، قال: أما لو لم يمكنه الخروج أصلا، ولم تجز له إجارته لغيره، كأن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، فإنه يقوى الفسخ. هذا كلامه وعندي فيه شئ، لأن تعذر الاستيفاء إذا اختص بالمستأجر، ولم يكن من قبل المؤجر مانع ففي إسقاطه حق المؤجر وتسليط المستأجر على الفسخ. أو الحكم بالانفساخ إضرار بالمؤجر لمصلحة المستأجر.
واختار المصنف في المختلف: أن من استأجر جملا للحج فمرض، أو حانوتا ليبيع السرقين فاحترق تبطل الإجارة (2)، خلافا لابن إدريس (3).
وللكلام في الثانية مجال إلا أن يقال: إن هذا لا يزيد على ما إذا استأجره
وهذا واضح، إلا أن حقه أن تنفسخ الإجارة هاهنا، لثبوت امتناع العمل كحيض المستأجرة للكنس. والأقرب أقرب، لكن فيه ما ذكرناه آنفا.
واعلم أنه لا حاجة إلى انقطاع السابلة في تصوير المسألة، بل يكفي خوف المؤجر والمستأجر، نظرا إلى مقتضى الدليل.
ولو كان الخوف خاصا بالمستأجر دون الدابة ففي ثبوت الحكم المذكور إشكال، ينشأ: من وجود المانع الشرعي، ومن تخيل عدم تأثيره إذا اختص بالمستأجر، إذ لا منع من طرف المؤجر: وقد قال المصنف في التحرير: ولا ينفسخ بالعذر، فلو اكترى جملا للحج ثم بدا له أو مرض ولم يخرج، لم يكن له فسخ الإجارة (1).
وفي الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على التحرير تقييد ذلك بالمرض الذي يمكن معه الخروج، قال: أما لو لم يمكنه الخروج أصلا، ولم تجز له إجارته لغيره، كأن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، فإنه يقوى الفسخ. هذا كلامه وعندي فيه شئ، لأن تعذر الاستيفاء إذا اختص بالمستأجر، ولم يكن من قبل المؤجر مانع ففي إسقاطه حق المؤجر وتسليط المستأجر على الفسخ. أو الحكم بالانفساخ إضرار بالمؤجر لمصلحة المستأجر.
واختار المصنف في المختلف: أن من استأجر جملا للحج فمرض، أو حانوتا ليبيع السرقين فاحترق تبطل الإجارة (2)، خلافا لابن إدريس (3).
وللكلام في الثانية مجال إلا أن يقال: إن هذا لا يزيد على ما إذا استأجره