ولو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه أجرة السالف.
____________________
لقلع ضرس فسكن ألمه، فإنه في الموضعين يمنع المستأجر من الفعل، والمؤجر من بذله، لأن فيه معاونة على الإثم والعدوان، ولا ريب أن ما ذكره محتمل.
قوله: (ولو استأجر دارا للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر).
منشأ النظر يعلم مما مضى، وفي ثبوت التخيير قوة. ويجئ احتمال الانفساخ.
ثم إنه قد يقال: لا حاجة إلى كون الخوف عاما لقيام الدليل في موضع اختصاص المستأجر بالخوف أيضا.
فإن قيل: قد حكم المصنف في المسألة السابقة بثبوت الفسخ وتردد هنا فما الفرق؟.
قلنا: الفرق أن العذر خاص بالمستأجر، وهناك يعم المؤجر.
واعلم إن في حواشي شيخنا الشهيد: أنه نقل عن المصنف تخيره إن كان ذلك قبل القبض لا بعده، تنزيلا له منزلة غصب العين. ووجهه غير ظاهر، لعدم تمكنه من العين في الغصب بخلافه هنا باعتبار الدابة، فإنه يمكن حفظها بترك السفر بخلاف الدار. وأيضا عروض الخوف في الطرق أكثري، بخلاف البلد فإن عروضه فيه نادر.
قوله: (ولو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه أجرة السالف).
قوله: (ولو استأجر دارا للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر).
منشأ النظر يعلم مما مضى، وفي ثبوت التخيير قوة. ويجئ احتمال الانفساخ.
ثم إنه قد يقال: لا حاجة إلى كون الخوف عاما لقيام الدليل في موضع اختصاص المستأجر بالخوف أيضا.
فإن قيل: قد حكم المصنف في المسألة السابقة بثبوت الفسخ وتردد هنا فما الفرق؟.
قلنا: الفرق أن العذر خاص بالمستأجر، وهناك يعم المؤجر.
واعلم إن في حواشي شيخنا الشهيد: أنه نقل عن المصنف تخيره إن كان ذلك قبل القبض لا بعده، تنزيلا له منزلة غصب العين. ووجهه غير ظاهر، لعدم تمكنه من العين في الغصب بخلافه هنا باعتبار الدابة، فإنه يمكن حفظها بترك السفر بخلاف الدار. وأيضا عروض الخوف في الطرق أكثري، بخلاف البلد فإن عروضه فيه نادر.
قوله: (ولو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه أجرة السالف).