____________________
وهل تقع عن الأجير حيث إنه صلاها عن نفسه؟ الأقوى عند المصنف العدم، ووجه القوة أنه لم يفعلها عن نفسه لوجوبها عليه بالأصالة، بل بالإجارة ليأخذ العوض في مقابلها، فلا تكون مطابقة لما في ذمته، لأن التي في ذمته هي الواجبة بالأصالة، ولمنافاته الإخلاص حينئذ، لأن العبادة مفعولة لغاية حصول الأجرة، والإخلاص إنما يتحقق بقصد القربة خاصة لقوله تعالى: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * (1).
ويحتمل الصحة، لأن ذلك باعث وعلة في حصول الداعي كالأمر بالصلاة وغيرها ممن يطاع، وكما في الاستئجار للصلاة عن الميت والحج وغيرهما من العبادات.
ويجاب بأن الباعث متى كان غاية، اقتضى الفساد إذا نافى الإخلاص.
والصلاة ونحوها في الاستئجار عن الميت والحي متى لحظ فيها فعلها لحصول الأجرة أيضا اقتضى الفساد.
وليس من لوازم حصول الأجرة بالفعل قصدها عنده، أو يقال: إن هذه خرجت بالإجماع، وكيف كان فعدم الصحة أظهر.
قوله: (ويصح الاستئجار للجهاد والحج والصلاة لمن لا يجب عليه، ويقع عن المستأجر).
بالإجماع: ولقوله عليه السلام في حديث الخثعمية: (فدين الله أحق أن يقضى) (2).
ويحتمل الصحة، لأن ذلك باعث وعلة في حصول الداعي كالأمر بالصلاة وغيرها ممن يطاع، وكما في الاستئجار للصلاة عن الميت والحج وغيرهما من العبادات.
ويجاب بأن الباعث متى كان غاية، اقتضى الفساد إذا نافى الإخلاص.
والصلاة ونحوها في الاستئجار عن الميت والحي متى لحظ فيها فعلها لحصول الأجرة أيضا اقتضى الفساد.
وليس من لوازم حصول الأجرة بالفعل قصدها عنده، أو يقال: إن هذه خرجت بالإجماع، وكيف كان فعدم الصحة أظهر.
قوله: (ويصح الاستئجار للجهاد والحج والصلاة لمن لا يجب عليه، ويقع عن المستأجر).
بالإجماع: ولقوله عليه السلام في حديث الخثعمية: (فدين الله أحق أن يقضى) (2).