____________________
المثل).
وجهه: أنه قبل القبض مضمون المنفعة على المؤجر، نظرا إلى مقتضى المعاوضة، فللمستأجر الفسخ ومطالبة المؤجر بالمسمى. ولا تبطل الإجارة بالغصب، لعدم تعذر المنفعة لإمكان الرجوع إلى بدلها إن اختاره.
ولا ينفسخ بنفسه لإمكان مطالبة الغاصب، لأنه باشر إتلاف مال الغير عدوانا، فله الرجوع عليه بقيمة المنفعة، وهي أجرة المثل.
وهل له مع عدم الفسخ مطالبة المؤجر بأجرة المثل؟ يحتمل ذلك لكونها مضمونة عليه. ولا نعني بالضمان إلا وجوب القيمة. ويحتمل العدم، لأنا لا نريد بالضمان هذا المعنى، بل ما تقتضيه المعاوضة، وهو أنه بفوات المنفعة يجب رد العوض وهو المسمى. ولا دليل على أمر زائد، فحينئذ له الفسخ وأخذ المسمى. والمستحق لمطالبة الغاصب حينئذ هو المؤجر والإجارة، فيطالب الغاصب وليس له أمر آخر غير هذين.
قوله: (ولو ردت العين في الأثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية وطالب الغصب بأجرة مثل الماضي).
أي: لو ردت العين المذكورة في أثناء مدة الإجارة فللمستأجر خيار الفسخ في الجميع قطعا، لفوات المعقود عليه وهو مجموع المنفعة، ولأنه قد ثبت له الخيار بالغصب والأصل بقاؤه.
ولم يذكر المصنف هذا لظهوره، واستفادته من حكم المسألة السابقة، وله الإمضاء، واستيفاء المنافع الباقية، ومطالبة الغاصب بعوض ما ذهب في يده، وهو أجرة مثل الماضي قطعا.
وهل له مطالبة المؤجر - والحالة هذه - بأجرة مثل المنفعة الماضية؟ فيه
وجهه: أنه قبل القبض مضمون المنفعة على المؤجر، نظرا إلى مقتضى المعاوضة، فللمستأجر الفسخ ومطالبة المؤجر بالمسمى. ولا تبطل الإجارة بالغصب، لعدم تعذر المنفعة لإمكان الرجوع إلى بدلها إن اختاره.
ولا ينفسخ بنفسه لإمكان مطالبة الغاصب، لأنه باشر إتلاف مال الغير عدوانا، فله الرجوع عليه بقيمة المنفعة، وهي أجرة المثل.
وهل له مع عدم الفسخ مطالبة المؤجر بأجرة المثل؟ يحتمل ذلك لكونها مضمونة عليه. ولا نعني بالضمان إلا وجوب القيمة. ويحتمل العدم، لأنا لا نريد بالضمان هذا المعنى، بل ما تقتضيه المعاوضة، وهو أنه بفوات المنفعة يجب رد العوض وهو المسمى. ولا دليل على أمر زائد، فحينئذ له الفسخ وأخذ المسمى. والمستحق لمطالبة الغاصب حينئذ هو المؤجر والإجارة، فيطالب الغاصب وليس له أمر آخر غير هذين.
قوله: (ولو ردت العين في الأثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية وطالب الغصب بأجرة مثل الماضي).
أي: لو ردت العين المذكورة في أثناء مدة الإجارة فللمستأجر خيار الفسخ في الجميع قطعا، لفوات المعقود عليه وهو مجموع المنفعة، ولأنه قد ثبت له الخيار بالغصب والأصل بقاؤه.
ولم يذكر المصنف هذا لظهوره، واستفادته من حكم المسألة السابقة، وله الإمضاء، واستيفاء المنافع الباقية، ومطالبة الغاصب بعوض ما ذهب في يده، وهو أجرة مثل الماضي قطعا.
وهل له مطالبة المؤجر - والحالة هذه - بأجرة مثل المنفعة الماضية؟ فيه