ولو فاتت، سقطت الأربع، وقضى نافلة الظهرين خاصة.
ولو صلى بعضا وفات الباقي، فإن كان قد نوى الواقع عن الظهرين، سقط ما يخص اليوم، وإن نوى الجمعة، قضى ما يخص الظهرين (1).
وفي السفر يسقط ما يخص الظهرين، ويصلي الأربع الباقية، وكذا في الخوف.
ونية (2) صلاة (3) الزيارة: أصلي ركعتي زيارة النبي (صلى الله عليه وآله)، أو: أحد الأئمة (عليهم السلام)، لندبه، قربة إلى الله.
ويكفي: أصلي ركعتي الزيارة، لندبهما، قربة إلى الله.
ويقول بعدهما: اللهم إني صليت، وركعت، وسجدت لك، وحدك لا شريك لك، لأن الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لك، لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبلغهم عني أفضل التحية والسلام، واردد علي منهم التحية والسلام، اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى مولاي وسيدي ونبيي، أو: إمامي فلان بن فلان، صلوات الله [وسلامه] (4) عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل ذلك مني، وأجزني على ذلك بأفضل أملي ورجائي فيك وفي [رسولك، أو: في] (5) وليك، يا أرحم الراحمين.