ولو كان المدفوع القيمة، احتسبه قيمة، ونيته: أخرج هذا الدرهم - مثلا - قيمة عن صاع من التمر - مثلا - من زكاة الفطرة الواجبة، أداء، أو:
قضاء، [لوجوبه] (1)، قربة إلى الله.
ولو كانت دينا على الفقير، فالنية: أحتسب بما لي في ذمة فلان، قيمة عن صاع من التمر - مثلا - من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولو كان وكيلا، نوى النيابة.
ولو كانت مندوبة، نوى الندب، ونيتها: أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء، لندبه، قربة إلى الله.
وأقل المندوب أن يدير صاعا على عياله.
وكيفية الإدارة إن كانوا كبارا: أن ينوي عن نفسه، ويدفع إلى أحدهم، ثم ينوي كل واحد عند الدفع إلى الآخر، ثم ينوي الأخير عند الدفع إلى الفقير الأجنبي.
ولو كانوا صغارا: تولى الولي ذلك، فينوي الدفع إلى الصبي ويقبضها عنه، ثم يخرجها إلى الآخر حتى ينتهي عليهم، ثم يخرجها إلى الفقير.
وإخراج المال عن الطفل هنا مشروع، بل مستحب، كإخراج الزكاة المندوبة عن ماله.
ولو دفعها - حينئذ - بنية واحدة عند الابتداء، ثم أدارها على عياله ونوى عند إيصالها إلى الفقير، كفى في الاستحباب.