ونية رمضان: أصوم غدا من رمضان أداء، لوجوبه، قربة إلى الله.
ويجوز ترك التعيين.
ونية قضائه: أصوم غدا قضاء عن رمضان، لوجوبه، قربة إلى الله.
ووقت هذه النية: من أول الليل إلى الزوال، فيجوز إيقاعها في أي جزء كان من هذا الزمان، إذا لم يفعل المنافي نهارا، كذا جزم به في التحرير (1)، والدروس (2)، وفي اللمعة الجلية: " يجدد إلى الزوال، إن لم يصبح بنية الفطر ".
ونية فدية الحامل، والمرضع القليلة اللبن، والشيخ والشيخة، وذي العطاش: أتصدق بهذا المد، بدلا، أو: فدية، أو: عوضا، عن يوم من (3) رمضان، أو: بهذه الأمداد، بدلا عن رمضان، لوجوبه، قربة إلى الله.
ونية كفارة تأخير قضاء رمضان: أخرج هذا المد، أو: الأمداد، كفارة عن تأخير قضاء رمضان، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولو أفطر قضاء رمضان قبل الزوال، فلا شئ مع عدم تعيينه، ومعه مد إن كان التعيين لضيق الوقت، وكفارة كبرى إن كان للنذر، ومتوسطة إن كان لليمين.
وبعد الزوال، إطعام عشرة مساكين، فإن عجز، صام ثلاثة أيام.
وتجتمع الكفارات لو اجتمع أسبابها.
ونية الصدقة: أتصدق بهذا المد، كفارة عن إفطار قضاء رمضان، لوجوبه، قربة إلى الله.