الأول: القيام، وهو: ركن، تبطل بتركه عمدا وسهوا، ويجب فيه:
الاستقرار، والاستقلال، والانتصاب، وتقارب (1) القدمين، فإن عجز، اعتمد، ثم قعد، ثم اضطجع على الأيمن، ثم الأيسر، ثم استلقى على قفاه باطن رجليه إلى القبلة، ثم على بطنه رأسه إلى تجاه القبلة.
الثاني: النية - وحقيقتها ما تقدم - وهي ركن.
ويجب فيها: القصد إلى الصلاة المعينة، والوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء، والقربة، ومقارنة تكبيرة الإحرام، والاستدامة حكما إلى الفراغ.
ولا يجب التعرض لنية (2) المستحب فيها بخصوصية، لأنه في حكم التابع للواجب (3).
وشرطها: القيام، فلا تصح قاعدا، ولا في جزء منها، إلا في حالة العدول.
ولا يشترط التعرض للقصر والتمام (4)، وإن كان في أحد الأماكن الأربع، وقيل (5): هنا يتعين أحدهما.
وصفتها إذا كانت أداء: أصلي فرض الظهر - مثلا - أداء، لوجوبه، قربة إلى الله. وكذا البواقي، لكن يعين الفريضة المنوية.
ولو كان إماما، نوى الإمامة استحبابا في الجماعة المندوبة (6)، ووجوبا في الواجبة، وكذا المأموم.