ولو كمل ولم تلجه الروح:
فإن كان لحر مسلم: فمائة دينار، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى.
وإن كان لذمي: فعشر دية أبيه، ثمانون درهما.
وإن كان مملوكا: فعشر قيمة أمه إن كانت أمة، وإن كانت حرة فعشر قيمة أبيه.
وفي العظم: ثمانون دينارا.
وفي المضغة: ستون.
وفي العلقة: أربعون.
وفي النطفة: عشرون، ويكفي مجرد إلقائها في الرحم.
ولو أفزعه فعزل: فعشرة دنانير.
وفي قطع رأس الميت المسلم الحر: مائة دينار، وفي جراحه وشجاجه:
بالنسبة، ويصرف في قضاء دينه إن كان، وإلا صرف في وجوه البر.
أما الجنين: فيرثه وارث المال.
ولو أتلف حيوانا مأكولا بالذكاة لزمه الأرش، وكذا بغيرها (1) إن كان فيه ما ينتفع به بعد الموت، وإلا ضمنه بالقيمة، وإن كان غير مأكول وكان مما يقع (2) عليه الذكاة فكذلك، وإن لم تقع عليه الذكاة ضمنه بالمقدر شرعا:
ففي كلب الصيد: أربعون درهما.
وفي كلب الغنم: كبش.
وفي كلب الحائط: عشرون.