قلت: يحتمل الأول، وهو مذهب ابن إدريس (1) والمحقق (2) والفاضل (3) حيث أوجبوا الدية دون القود.
والثاني مذهب المفيد (4)، حيث أوجب القود.
ويظهر الفائدة في مسائل:
ألف - لو كان الداعي عبدا، فعلى الأول يتعلق الضمان برقبته وللسيد فداؤه، وعلى الثاني للولي قتله في موضع وجوب القود على الحر.
ب - لو كان المدعو عبدا والداعي حرا، فعلى الأول يضمن القيمة وإن تجاوزت دية الحر، وعلى الثاني لا يتجاوز الدية.
ج - لو كانا عبدين، فعلى الأول يتعلق الضمان بذمته يتبع به بعد العتق كإتلاف المال، ويحتمل تعلقه برقبته لأن المضمون آدمي، وهو أقوى، وعلى الثاني يتعلق برقبته ويجب القود حيث يتوجه.
والمراد بالمنزل هنا موضع النزول، فلو أخرجه من منزله في برية، فالحكم كما تقدم.
الثالثة: اعلم أن قتل (5) العمد يشتمل على حقوق ثلاثة:
[1] - حق الله تعالى: وهو المخالفة بارتكاب الذنب، ويسقط بالتوبة و الاستغفار، وفعل الكفارة.