[2] - وبالبينة، وهي: عدلان ذكران.
ويشترط خلو الشهادة عن الاحتمال المقتضي للشبهة، كقولهما: جرحه فمات من جرحه، وتوافقهما على الفعل الواحد وهيئته، فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو آلة، بطلت.
[3] - وبالقسامة، وشرطها اللوث، وهو: أمارة تغلب معها الظن على صدق المدعي، كوجود ذي سلاح ملتطخ بالدم عنده.
[4] - وبشهادة العدل الواحد، فيحلف المدعي وقومه خمسين يمينا في النفس، عمدا كان القتل أو خطأ، وتكرر الإيمان لو نقصوا، وفي الأعضاء بالنسبة من خمسين.
وصورة اليمين كما تقدم.
ولو فقدت القسامة أو امتنعوا من اليمين، حلف المنكر مع قومه كذلك، فإن امتنع، ألزم الدعوى، فيقتص في العمد ويؤخذ الدية في الخطأ.
ومع عدم اللوث، يحلف المنكر يمينا واحدة، فإن نكل، حلف المدعي يمينا واحدة وثبت القتل.
وإنما يحتاج إلى القسامة إذا كان المقسمون وراثا (1) لأنه، لا تقبل شهادتهم لأنفسهم، أو كانوا غير عدول، إذ لو كان فيهم اثنان مقبولي الشهادة سمعت ولم يحتج إلى القسامة.
كذا قرره الشهيد، وهو مناسب لضابط الشهادة.
ويثبت بالقسامة القتل في العمد، والدية على القاتل في شبهة وعلى العاقلة في الخطأ.