وشرط القصاص:
[1] - التساوي في الحرية أو الرقية، فيقتل الحر بالحر والحرة مع رد نصف ديته، والحرة بالحرة والحر ولا رد، والعبد بالعبد والأمة، والأمة بالعبد والأمة، وكل منهما بالحر والحرة.
ولا يقتل الحر بالعبد إلا أن يعتاد، فيقتل حسما للجرأة (1) لا قودا.
[2] - والتساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، نعم يعزر وتدفع دية الذمي لا الحربي.
ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع رد الفضل، والذمية بالذمية وبالذمي ولا رد.
[3] - وانتفاء الأبوة، فلا يقتل الأب - وإن علا - بولده ويعزر ويكفر ويدفع الدية إلى الوارث غيره، أما باقي الأقارب، فيقتل كل منهم بالآخر، حتى الأم بالولد.
[4] - وكمال العقل، فلا يقتل عاقل بمجنون وإن كان القتل عمدا، وتجب الدية في ماله، ولا مجنون بعاقل، ولا مجنون ولا صبي بصبي ولا بالغ، وتجب الدية على العاقلة، ويقتل البالغ بالصبي، على الأقوى.
[5] - وكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من أباح الشرع دمه، فلا قود، وإن لم يكن له ذلك (2).
ويثبت القتل:
[1] - بالإقرار مرة من أهله، ويقبل إقرار المفلس والسفيه في العمد.