والجريرة لغة: الجناية، يقال: جر (1) عليهم جريرة، أي: جنى عليهم جناية.
وصورة العقد: أن يقول العاقد لصاحبه: دمك دمي، وثارك ثاري، وحربك حربي، وسلمك سلمي، ترثني وأرثك، فيقول الآخر: قبلت.
وإن كان غير متعاكس، قال: ترثني خاصة، أو: أرثك خاصة، فيقول الآخر: قبلت.
وهل هو جائز أو لازم؟ قال الشيخ في الخلاف (2) بالأول، فلكل منهما الفسخ ونقل الولاء إلى غيره، وقال ابن إدريس (3) بالثاني، لعموم أوفوا بالعقود (4)، ولقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم (5)، كذا ذكره المقداد في الرائع (6)، والثاني من القولين أقوى، نعم يجوز التقايل فيه.
ولو فقد ضامن الجريرة، ورثه الإمام مع فقد كل وارث، إلا الزوجة، كما تقدم.
فمع حضوره يفعل به ما يشاء، ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين من أهل بلد الميت ومن يحضره.
ولو أخذه الجائر قهرا، فلا ضمان على أحد، نعم لا يجوز دفعه إليه إلا مع الخوف.