ولا فرق بين طير الماء والبر.
ولو اشتبه الحلال بالحرام (1)، أكل ما له قانصة أو صيصية أو حوصلة، أو كان دفيفه أكثر من صفيفه أو مساويا.
والبيض تابع، ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه خاصة.
ويحرم كل ذي مخلاب، قويا كان أو ضعيفا، والغراب الأسود الكبير والعقعق (2)، دون غيرهما من الغربان.
وقد يعرض للحلال التحريم:
[1] - بالجلل، وهو: الاغتذاء بعذرة الإنسان صرفا حتى تصير جزء منه، ولا يحرم بأكل عذرة غير الإنسان وإن كان نجس العين، فيستبرأ بعلف طاهر أصالة، فيحل.
فالناقة بأربعين، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، والبطة ونحوها بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، وما عدا ذلك بما يغلب على الظن.
[2] - وبوطء الإنسان، فيحرم الموطوء ونسله (3) ذكرا كان أو أنثى، قبلا أو دبرا، من ذوا ت الأربع (4) أو غيرها.
ويحرم بيضها ولبنها.