وتكفي كسوة الطفل وإن انفرد (1).
ولا تجزئ القلنسوة والخف وشبههما.
وجنسه القطن والكتان والصوف والحرير للنساء لا للرجال، إلا الممتزج.
ويجزئ الفرو والجلد المعتاد لبسه، والقنب والشعر المعتاد لبسه.
وشرط المكسو ما تقدم في المطعم، وأن لا يكونوا واجبي النفقة إلا مع عجز المكفر عنها.
وتجوز التفرقة بين المساكين في نوع الكسوة والطعام.
وفرض العبد الصوم في الكفارات أجمع، ولو كفر بغيره بإذن المولى صح.
وكل من وجب عليه صوم شهرين فعجز، صام ثمانية عشر يوما، وقيل:
ما أمكن، وهو أولى.
فإن عجز، تصدق عن كل يوم بمد.
فإن عجز، استغفر الله تعالى.
وقد تقدم صور صيغ الكفارات (2) ونياتها في كتاب الصوم فلا حاجة إلى إعادتها.