وقيل بانعقاد يمين البراءة ولزوم إطعام عشرة مساكين مع المخالفة، وهو قوي، أما لو قال إنه يهودي أو نصراني أو كافر أو مشرك أو عبده حر، لم تنعقد.
والحروف المقسم بها: الباء والتاء والواو والهاء.
فالتاء المثناة من فوق: تختص بلفظة الله، والباء المفردة (1) والواو: عليها وعلى غيرها من الألفاظ المذكورة، وكذا الهاء.
ولو قال: أيمن الله، أو: أيم الله أو: م الله، أو: من الله انعقدت.
وكل لفظ تقبل (2) الإخبار، يقبل قول الحالف في إرادته كقوله:
أقسمت بالله.
تذنيب:
إذا استثنى الحالف بمشية الله وقفت (3) اليمين - كقوله: والله لأفعلن إن شاء الله - بشرط:
[1] - اتصال المشية باليمين بما جرت العادة به.
[2] - والنطق بها، فلا تكفي نية المشية بدون التلفظ بها.
[3] - وقصد الاستثناء حال إيقاعه، فلو سبق لسانه إلى الاستثناء انعقدت اليمين ولغا (4).
ولا فرق بين تأخير الاستثناء كما ذكرنا أو (5) تقديمه كقوله: والله إن شاء الله لأفعلن.