وما زاد يجب تعريفه حولا بنفسه أو وكيله، والأولى أن يكون عدلا.
ويرجع في التعريف إلى العادة، ويجب أن يكون عقيب الالتقاط بغير فصل.
وزمانه النهار إن أمكن، لحصول الغفلة ليلا.
وينبغي إكثاره أولا، ثم يجزي إقلال ما بعده، وأقله في كل أسبوع مرة، قال الفاضل في تحريره (1)، وقال الشهيد في دروسه (2): يعرف في الأسبوع الأول كل يوم مرة أو مرتين، ثم في كل أسبوع مرة إلى تمام شهر، ثم في كل شهر مرة إلى تمام السنة.
فعلى هذا يكون المجزي أحد وعشرين تعريفا.
وإذا مضى الحول وحصل التعريف، تخير الواجد:
[ألف] - بين الصدقة به عن مالكه، ونيته: أتصدق بهذا عن مالكه، لوجوبه، قربة إلى الله.
فإن عرف المالك بعد ذلك ورضي فلا بحث، وإلا ضمن المتصدق وله الرجوع على الآخذ إن كانت العين باقية أو علم بالحال، وإلا فلا.
[ب] - وبين التملك، ولا يتوقف على لفظ، بل يكفي مجرد نية التملك.
وكذا حكم المباحات كلها إذا قلنا يتوقف ملكها على النية، ولا يفتقر إلى التصرف، ويملكها ملكا مراعى بوجود صاحبها، فإن وجد فهو أحق.
ولا يجب على الملتقط دفع العين بعد التملك، بل المثل أو القيمة وقت التملك.