وإذا أطلق المالك، زرع العامل ما شاء، ولو عين، لم يتجاوزه (1).
ويجوز كون العمل من أحدهما، ومن الآخر البذر والعوامل، وكذا كل صورة من الصور الممكنة في هذه المسألة، فإنها جائزة.
والقول قول منكر زيادة المدة.
ولو اختلفا في الحصة، فالقول قول صاحب البذر.
والخراج على المالك، إلا مع الشرط.
ويجوز اشتراط شئ مع الحصة، من ذهب أو فضة.
ويلزم مع السلامة (2).