ويحصل ضمان المثل أو القيمة وقت التملك، وقيل: يتجدد بالمطالبة، والأول أقوى.
وتظهر الفائدة في منع الخمس ووجوب الوصية به (1) وأمثالهما من أحكام الدين.
[ج] - وبين إبقاء العين أمانة، ولا ضمان إلا مع التعدي أو التفريط.
وصورة التعريف، أن يقول: من ضاع له شئ.
ولو قال: من ضاع له ثوب أو ذهب أو فضة، جاز.
نعم يستحب الإيغال (3. 2) في التعريف.
ولا يجب الدفع إلا ببينة (4)، وإن وصفها وصفا تاما.
نعم يجوز له ذلك، إذا ظن صدقه.
ولا فرق في وجوب التعريف بين كون الملتقط الإمام أو نائبه، أو غيرهما، وقيل: لا يجب على الإمام، لأن الضوال تطلب (5) عنده.
ولو كانت اللقطة مما لا يبقي، كالطعام، تخير بين أن يقومها على نفسه وينتفع بها ويضمن، أو يدفعها إلى الحاكم ولا ضمان.
ولو مات الملتقط قبل التعريف، تعلق الحكم بوارثه، وبعد التعريف يتخير بين الثلاثة المتقدمة، وبعد التملك ينتقل إليهم.
ولا يملك اللقيط بالتعريف وإن كان صغيرا.