عبدا مسلما أو مصحفا لضعف السبيل هنا، نعم لو كان الجعل (1) عبدا مسلما أو مصحفا لكافر، لم يصح.
ولو جعل الكافر لمثله خمرا، صح.
ولو ظهر المعين مستحقا، فأجرة المثل.
وهي جايزة من طرف العامل مطلقا (2)، ومن طرف المالك ما لم يتلبس العامل، فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي، ويلزمه فيما مضى بالنسبة إلى الجميع، ولو لم يعلم بالرجوع، فله الجميع.
ونفقة العبد مدة الرد على المالك.
والعامل أمين، ولو تنازعا في قدر الجعل أو جنسه، تحالفا ويثبت (3) أقل الأمرين من الأجرة والمدعى، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل، فتثبت (4) الزيادة.