ويستحق بنفس العقد وإن كان فيه خيار.
ولا يمنع من التخاير، فإن اختار المشتري أو البايع الفسخ، بطلت، قاله الشهيد (1) (رحمه الله).
وليس للشفيع أخذ البعض.
ويلزمه مثل الثمن إن كان مثليا، وإلا فقيمة يوم العقد.
ويجب الدفع أولا، ولو كان غائبا أنظر ثلاثة ما لم يتضرر المشتري.
ولو وقف المشتري أو وهب، فللشفيع إبطاله.
وشرط الآخذ: العلم بقدر الثمن وجنسه.
ولو انتقل (2) بغير البيع، فلا شفعة.
وحق الآخذ فوريا، فيسقط بما يعد تقصيرا أو توانيا مع العلم.
وصورة الأخذ أن يقول الشفيع: أخذت الشقص، أو: تملكته بالثمن، وشبهه.
ولا يحتاج إلى عقد آخر بينه وبين المشتري.
ولا يكفي المطالبة ودفع الثمن مجردا عن قول، نعم يكفي الأخذ الفعلي (3)، بأن يدفع الثمن وينتزع المبيع.
ولا يبطل بالإقالة، ولا بالرد بالعيب، ولا بالتصرف.
ولو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، قدم قول المشتري مع يمينه، فلو أقاما بينة، قدمت بينة الشفيع.