عبادة وهو حي وبرئا منه وأخرجاه من المدينة إلى الشام، ولعن عمر خالد بن الوليد لما قتل مالك بن نويرة، وما زال اللعن فاشيا " في المسلمين إذا عرفوا من الإنسان معصية " تقتضي اللعن والبراءة.
قال: ولو كان هذا معتبرا وهو أن يحفظ زيد لأجل عمرو فلا يلعن لوجب أن تحفظ الصحابة في أولادهم فلا يلعنوا لأجل آبائهم فكان يجب أن يحفظ سعد بن أبي وقاص فلا يلعن عمر بن سعد قاتل الحسين، وأن يحفظ معاوية فلا يلعن يزيد صاحب وقعة - الحرة وقاتل الحسين ومخيف المسجد الحرام بمكة، وأن يحفظ عمر بن الخطاب في عبيد الله ابنه قاتل الهرمزان والمحارب عليا " - عليه السلام - في صفين.
قال:
على أنه لو كان الامساك عن عداوة من عادى الله من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - من حفظ رسول الله - صلى الله عليه وآله - في أصحابه ورعاية عهده وعقده لم نعادهم ولو ضربت رقابنا بالسيوف ولكن محبة رسول الله - صلى الله عليه وآله - لأصحابه ليست كمحبة الجهال الذين يضع أحدهم محبته لصاحبه موضع العصبية وإنما أوجب رسول الله - صلى الله عليه وآله - محبة أصحابه لطاعتهم لله فإذا عصوا الله وتركوا ما أوجب محبتهم فليس عند رسول الله - صلى الله عليه وآله - محاباة في ترك لزوم ما كان عليه من محبتهم ولا تغطرس في العدول عن التمسك بموالاتهم فلقد كان - صلى الله عليه وآله - يحب أن يعادي أعداء الله ولو كانوا عترته كما يحب أن يوالي أولياء الله ولو كانوا أبعد الخلق نسبا منه، والشاهد على ذلك إجماع الأمة على أن الله تعالى قد أوجب عداوة من ارتد بعد الإسلام وعداوة من نافق وإن كان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - وإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قد أوجب قطع السارق وضرب القاذف وجلد البكر إذا زنى وإن كان من المهاجرين أو الأنصار ألا ترى أنه صلى الله عليه وآله قال: لو سرقت فاطمة لقطعتها، فهذه ابنته الجارية مجرى نفسه