بهذه الثلاثة الأشياء أنفذوها بعدي، أنفذوا جيش أسامة بن زيد، وأجيزوا الوفد كما كنت أجيزهم، وانفوا المشركين من جزيرة العرب حتى لا يكون في جزيرة العرب إلا دين واحد 1، فأبوا أمره 2.
١ - قال العلامة المجلسي (ره) في ثامن البحار في باب تفصيل مثالب عمرو الاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من صحاحهم: " الطعن الأول - ما روته العامة والخاصة أنه أراد النبي صلى الله عليه وآله في مرضه أن يكتب لأمته كتابا لئلا يضلوا بعده ولا يختلفوا فطلب دواة وكتفا أو نحو ذلك فمنع عمر من إحضار ذلك وقال: إنه ليهجر أو ما يؤدي هذا المعنى وقد وصفه الله سبحانه بأنه لا ينطق عن الهوى (إلى أن قال) فأما الروايات العامية فروى البخاري في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من كتاب الجهاد والسير ومسلم في كتاب الوصايا عن سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى قلت: يا بن - عباس ما يوم الخميس؟ - قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وجعه فقال: ايتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: ما له؟ أهجر؟ استفهموه فقال: ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه فأمرهم بثلاث قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، والثالثة أما إن سكت عنها وأما إن قالها فنسيتها، قال: قال سفيان هذا من قول سفيان وفي باب جوائز الوفد من الكتاب المذكور عن سليمان الأحول عن جبير عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، إلى آخر ما نقله من الأخبار وخاض في بيان ما يستفاد منه والاحتجاج به على المخالفين فمن أراده فليراجع الكتاب أعني ثامن البحار (ص 273 - 283 من طبعة أمين الضرب) ومن أراد البحث عن ذلك بأكثر منه تفصيلا فليراجع تشييد المطاعن وكشف الضغائن، المجلد الأول الطعن الأول من مطاعن عمر، ص 355 - 430 فإن فيه كفاية للمكتفي.
2 - في الأصل: " فيأبى وأمره ".