العرب ولا يرثونهم، ولا يؤم أحد منهم العرب في صلاة (إلى آخر ما قال) " أقول: يريد ببعض الأخبار المعتبرة المشار إليه ما رواه الكليني في الكافي في آخر باب النوادر من كتاب المعيشة (وهو آخر حديث من كتاب المعيشة، انظر ج ٥ طبع دار الكتب الإسلامية ص ٣١٨ - ٣١٩): " أحمد بن محمد العاصمي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن علي عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله (ع) قال: أتت الموالي أمير المؤمنين فقالوا: نشكو إليك هؤلاء العرب إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعطينا معهم العطايا بالسوية، وزوج سلمان وبلالا وصهيبا " وأبوا علينا هؤلاء وقالوا: لا نفعل، فذهب إليهم أمير المؤمنين (ع) فكلمهم فيهم فصاح الأعاريب: أبينا ذلك يا أبا الحسن أبينا ذلك، فخرج وهو مغضب يجر رداءه وهو يقول: يا معشر الموالي إن هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى يتزوجون إليكم ولا يزوجونكم ولا يعطونكم مثل ما يأخذون فاتجروا بارك الله لكم فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها " ونقل المجلسي الحديث في تاسع البحار في باب أحوال سائر أصحابه (ص ٦٣٨ من طبعة أمين الضرب) ولم يورد له بيانا لكنه قال في مرآة العقول في شرح الحديث ما نصه: " وقال المطرزي في المغرب:
إن الموالي بمعنى العتقاء لما كانت غير عرب في الأكثر غلبت على العجم حتى قالوا: الموالي أكفاء بعضها لبعض والعرب أكفاء بعضها لبعض، وقال عبد الملك في الحسن البصري: أمولى هو أم عربي فاستعملوهما استعمال الاسمين المتقابلين (انتهى) ".
وقال سليم بن قيس الهلالي في كتابه ضمن كتاب كتبه معاوية إلى زياد بن سمية ما نصه (ص ١٠٢ - ١٠٤ من النسخة المطبوعة بالنجف): " وانظر إلى الموالي ومن أسلم من الأعاجم فخذهم بسنة عمر بن الخطاب فإن في ذلك خزيهم وذلهم أن تنكح العرب فيهم ولا ينكحونهم، وأن يرثوهم العرب ولا يرثوا هم العرب، وأن تقصر بهم في عطائهم وأرزاقهم، وأن يقدموا في المغازي يصلحون الطريق ويقطعون الشجر، ولا يؤم أحد منهم العرب في صلاة، ولا يتقدم أحد منهم في الصف الأول إذا حضرت العرب إلا أن يتموا الصف، ولا تول أحدا " منهم ثغرا " من ثغور المسلمين ولا مصرا " من أمصارهم، ولا يلي أحد منهم قضاء المسلمين ولا أحكامهم فإن هذه سنة عمر فيهم وسيرته (إلى أن قال) وفي رواية أخرى يا أخي لولا أن عمر سن دية الموالي على النصف من دية العرب وذلك أقرب للتقوى لما كان للعرب فضل على العجم فإذا جاءك كتابي هذا فأذل العجم وأهنهم وأقصهم ولا تستعن بأحد منهم ولا تقض لهم حاجة فوالله إنك لابن أبي سفيان خرجت من صلبه (إلى آخر الكتاب) ". أقول: نقله المجلسي في ثامن البحار في باب نوادر الاحتجاج على معاوية (أنظر ص ٥٨١ من طبعة أمين الضرب) ونقل المحدث القمي في سفينة البحار في " عجم " ما نقلناه هنا (أنظر ص ١٦٥ من ج ٢) ونقله المحدث النوري في نفس الرحمن في الباب الرابع عشر بعد أن ذكر أن ما أفتى به المخالفون بأن العجمي ليس بكفو للعربية قد أخذوه من عمر، وقد نقل هناك أيضا " أن العلامة قال في التذكرة " اعتبر كثير من الشافعية النسب على ما تقدم فالعجمي ليس كفوا للعربية والعربية بعضهم أكفاء بعض فلا تكافئهم الموالي وبه قال أبو حنيفة لقوله (ع): إن الله اختار العرب من سائر الأمم واختار من العرب قريشا "، الحديث، ورووا عنه (ع) أنه قال: قريش بعضهم أكفاء لبعض قبيلة لقبيلة والموالي بعضهم أكفاء لبعض لرجل رجل أي يعتبر نسبهم ثم قال (ره): وعندنا نحن أن النسب لا اعتبار به بل يجوز لو ضيع النسب أن يزوج بشريفة حتى أن العبد يجوز أن يتزوج بالعلوية الشريفة وهو أحد قولي الشافعي لعموم قوله تعالى فانكحوا الآية (إلى آخر ما ذكره) " وذكر المحدث النوري في الباب المشار إليه فوائد أخر لم نذكرها فمن أرادها فليراجع الكتاب وهذا هو المراد بما ذكره: " ومما يأتي في باب تزويجه " كما نقلناه فيما مر من كلامه.
أقول: أما سيرة أمير المؤمنين علي - عليه السلام - كانت على خلاف سيرة عمر في قسمة العطايا وذلك يطلب من محله من أحوال أمير المؤمنين وترجمته و يدل عليه ما نقله المفيد - قدس الله روحه في مجالسه بهذه العبارة " قال: حدثني أبو الحسن علي بن بلال المهلبي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن راشد الأصفهاني، قال:
حدثنا إبراهيم بن محمد الثقفي، قال: حدثنا علي بن عبد الله بن عثمان، قال: حدثني علي بن سيف، عن علي بن أبي حباب، عن ربيعة وعمارة وغيرهما، أن طائفة من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) مشوا إليه عند تفرق الناس عنه وفرار كثير منهم إلى معاوية طلبا " لما في يديه من الدنيا فقالوا له: يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم ومن يخاف خلافه عليك من الناس وفراره إلى معاوية فقال لهم أمير المؤمنين (ع): أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟! لا والله لا أفعل ما طلعت شمس ولا ح في السماء نجم (إلى آخر ما قال فمن أراده فليراجع الكتاب المذكور ص 95 من طبعة النجف سنة 1351 ه.) "