أبواب الذبح 175 - باب الحاج الغير المتمتع هل يجب عليه الهدي أم لا [913] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه دم شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار.
[914] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل اعتمر في رجب فقال: إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب الهدي، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب. والثاني: أن يكون محمولا على من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع منها بالعمرة إلى الحج فإن من يكون كذلك يلزمه الهدي على ما تضمنه الخبر، يدل على ذلك:
[915] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله (1) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال: يتمتع أحب إلي وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين.