وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله (3).
وعنه، عن فضالة وذكر الحديثين الأولين.
(18903) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام، فإنه دواء.
قال أحمد: وقال: لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.
(18904) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنا نقول: لا يخرج منها بشئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره، ويمكن حمله على نفي التحريم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).