وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ١٧٢
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله (3).
وعنه، عن فضالة وذكر الحديثين الأولين.
(18903) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام، فإنه دواء.
قال أحمد: وقال: لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.
(18904) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنا نقول: لا يخرج منها بشئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره، ويمكن حمله على نفي التحريم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

(٣) الاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٦.
٤ - التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٦٩ والاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٨.
٥ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٧.
(١) في الاستبصار: جميل بن دراج (هامش المخطوط).
(٢) التهذيب ٦: ٢٢٧ / ٧٦٨ والاستبصار ٢: ٢٧٥ / 977.
(3) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 6 من الباب 43 من هذه الأبواب.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست