لان الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي ابن مهزيار، عن محمد بن يحيى الخزاز (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن يحيى نحوه (4).
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن حدثه، عن حماد بن عثمان مثله (5).
(18710) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال: ذوات الأرحام، وسألته عن أسنانها؟ فقال:
أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وأما الإبل فلا يصلح إلا الثنى فما فوق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(18711) 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ويجزي في المتعة