محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، مثله (١) (٧١٣٦) ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له ورواه البرقي في (المحاسن)، عن أبي بصير، مثله (١).
(٧١٣٧) ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: له ﴿فصل لربك وانحر﴾ (1) قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره، وقال: لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس، ولا تلثم، ولا تحتفز (2)، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (4) وفي كيفية الصلاة (5) ويأتي ما